المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [مسائل تتعلق بالجهر في الصلاة]

صفحة 185 - الجزء 2

  والنخعي ومكحول وإنما قالوا ذلك لأن الصلاة في أصل اللغة هي الدعاء، وقيل: كان إذا جهر بالقرآن في الصلاة آذاه الكفار وإن خَافَتَ لم يسمعه من خلفه فنزلت الآية وأمر بالقصد والتعديل ذكر معنى ذلك ابن عباس وقتادة.

  وقيل: لا تجهر بصلاتك عند من يؤذيك ولا تخافت عند من يلتمسها منك ذكره الحسن، وقيل: لا تجهر بصلاتك كلها ولا تخافت بها كلها، وقيل: لا تجهر جهراً يشغل من بقربك ولا تخافت حتى لا تسمع نفسك ذكره أبو علي.

  قوله: {وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلاٗۖ ١٠٩} يعني طريقاً والسبيل هو أن تجهر بصلاة الليل وتخافت بصلاة النهار ذكره الهادي # وهو قول أبي مسلم

  فصل: وليس هذا ببعيد ما ذكره الهادي # ولعل الباري ø أمره بالجهر في الليل لغفلة الكفار والمخافتة بالنهار مخافة أن يقع من الكفار عند سماع القرآن ما لا يحسن من سب الله [تعالى] ورسوله ثم صار سنّة جارية إلى انقطاع التكليف كما أن الرمل في الطواف فعله رسول الله ÷ إظهاراً للتجلد على الكفار لئلا يطمعوا في المسلمين ثم صار سنة إلى يوم القيامة.

  وقيل: لا تصلّ مراءاة للناس ولا تدعها مخافة لهم ذكره ابن عباس، وقيل: كان أهل الكتاب يخافتون ثم يجهر أحدهم بالحرف فيصيح ويصيح من وراءه فنهاه عن مثل فعلهم ذكر ذلك ابن زيد.

الفصل الرابع: الأحكام: [مسائل تتعلق بالجهر في الصلاة]

  الآية تدل على أن المشروع في القرآن والصلاة سبيل [بين الوجهين⁣(⁣١)].

  وفيه مسائل:

  الأولى: أن الجهر في صلاة الجمعة واجبٌ وهذا إجماع.

  الثانية: أن الجهر والمخافتة سنة غير واجبة عندنا وهو قول زيد بن علي


(١) في (ب): بين الجهر والمخافتة.