المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث: الأحكام: [حكم الصلاة عند نسيانها والجهل بوجوبها]

صفحة 190 - الجزء 2

  التذلل والخضوع وذلك لا يجب إلا للخالق المنعم على خلقه بأصول⁣(⁣١) النعم.

  قوله: {وَأَقِمِ اِ۬لصَّلَوٰةَ لِذِكْرِيَۖ ١٣} قيل: صلِّ لي ولا تصلِّ لغيري كما يفعل المشركون ذكره أبو مسلم، وقيل: لذكري فيها بالتسبيح والتعظيم ذكره الحسن ومجاهد، وقيل: لتذكرني عندها، وقيل: أقمها حتى أذكرك بالمدح والثناء على عبادتي والقيام بأمري، وقيل: إذا تركتها ثم تذكرتها فأقمها.

الفصل الثالث: الأحكام: [حكم الصلاة عند نسيانها والجهل بوجوبها]

  الآية على ما ذكره القمي تدل على وجوب الصلاة عند التذكر وإذا نسي لم تجب ما لم يذكر، وهذا ثابت في شريعتنا، ويدل عليه قوله ÷: «من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها».

  وفيه مسائل:

  الأولى: أن الناسي يجب عليه القضاء للصلاة المفروضة إذا ذكر وهذا مما لا خلاف فيه، ويدل عليه قوله ÷: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها وذلك وقتها»

  الثانية: من أسلم في دار الحرب ولم يعلم بوجوب الصلاة عليه لم يجب عليه القضاء عندنا وهو الذي صححه صاحب التقرير # من مذهب القاسم والهادي @ وهو قول الناصر وأبي طالب @ وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وعند المؤيد بالله والمنصور بالله @ يجب عليه القضاء وهو قول زفر.

  وجه قولنا: أنها لا تجب إلا بالسماع ولم يسمع بها فلا يجب عليه القضاء والمعلوم قبح تكليف ما لا يعلم وأنه في القبح يتنزل منزلة تكليف ما لا يطاق


(١) في (ب): بضروب.