المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث: الأحكام:

صفحة 192 - الجزء 2

  آناء الليل: صلاة المغرب والعتمة، وأطراف النهار: صلاة الظهر، ذكره قتادة وأبو علي.

  وقيل: أطراف النهار: الظهر والمغرب، وقيل: يعني بقوله: {قَبْلَ طُلُوعِ اِ۬لشَّمْسِ} صلاة الفجر، {وَقَبْلَ غُرُوبِهَاۖ}: الظهر والعصر، {وَمِنْ ءَانَآءِےْ اِ۬ليْلِ}: المغرب والعشاء، {وَأَطْرَافَ اَ۬لنَّهَارِ}: صلاة التطوع، ذكره الحسن.

  ومن حمل الآية على التسبيح قال: أراد المداومة عليه في عموم الأوقات، قال الحاكم |: وهو الظاهر.

  قوله: {لَعَلَّكَ تَرْضَيٰۖ ١٢٨} قيل: بما يعطيك الله من الجزاء، وقيل: بالشفاعة والدرجة، وقيل: بجميع ما وعدك في الدنيا من النصر وإعزاز دينه وفي الآخرة الشفاعة.

الفصل الثالث: الأحكام:

  الآية تدل على أوقات الصلاة وفيه مسائل قد ذكرناها في الآية الثانية والعشرين من سورة النساء وهي قوله: {إِنَّ اَ۬لصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَي اَ۬لْمُؤْمِنِينَ كِتَٰباٗ مَّوْقُوتاٗۖ ١٠٢}.