الفصل الرابع: الأحكام: [ملة الإسلام وملل الكفر والتوارث]
  عنه ÷ يوم فتح مكة أنه قام فقال: «لا يتوارث أهل ملتين»، والمرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمداً.
  الثالثة: أن أهل ملة الإسلام لا توارث بينهم وبين أحدٍ من ملل الكفر عندنا وهو قول أكثر العلماء، وذهب الناصر والإمامية إلى أن المسلم يرث الملي وروي ذلك عن معاذ.
  والدليل على قولنا: ما رُوي عن النبي ÷ أنه قال: «لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم»، ورُوي عنه أيضاً ÷ من طريق أخرى مثل الخبر الأول وقد روي ذلك عن عمر، وربما يحتج مخالفونا بما روي عن معاذ أنه قال: قال النبي ÷: «الإسلام يزيد ولا ينقص نرثهم ولا يرثونا».
  الرابعة: أن المرتد يرثه ورثته المسلمون عند عامة العلماء، ورُوي عن بعض الصحابة وعن الشافعي أن ميراثه لبيت المال، وعند أبي حنيفة ما اكتسبه قبل الردة فهو لورثته المسلمين وما كان بعد الردة فهو لبيت المال، وربما يحتجون بظواهر الأخبار.
  ودليلنا: ما روي أن عليا # قتل المستورد(١) العجلي حين ارتد وجعل ميراثه لورثته من المسلمين، وما روى زيد بن علي عن علي $ أنه كان يستتيب المرتد ثلاثاً فإن تاب وإلا قتله وقسم ميراثه بين ورثته من المسلمين، وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعبد الله.
(١) في نخ المؤلف: المستور. والمثبت من نخ الأصل.