الفصل الرابع: الأحكام: [مسائل متعلقة بالهدي والدماء في الحج والعمرة]
  فمحل الهدي في الحج منى ومحل هدي العمرة مكة وجميع حَرَمها وكل هدي مضمون إلى محله.
  فصل: ودم القران والتمتع ودم الإحصار [في الحج(١)] محله جميع الحرم عند زيد بن علي والناصر ومن وافقهم، وعند الهادي محله منى إلا أن يضطر إلى ذبحه قبل الوصول إلى منى جاز له أن يذبحه بمكة.
  الثانية: زمان الهدي:
  فهدي القارن والمتمتع يفتقر إلى الزمان والمكان فالمكان قد ذكرناه في المسألة الأولى والزمان أيام النحر وكذلك الأضحية تفتقر إلى الزمان وهو أيام النحر.
  الثالثة: أن ما عدا هدي القارن والمتمتع من الصدقات الواجبة والكفارات اللازمة فمحله الحرم ويتصدق به فيه.
  الرابعة: دم المحصر عن الحج:
  فحكمه حكم هدي القارن والمتمتع وأما دم المحصر عن العمرة فهو يحتاج إلى المكان كهدي العمرة وهو مكة، ولا يحتاج إلى الزمان كالعمرة.
  فصل: ودم السعي لا يختص بمكة ولا بمنى بل في أي موضع كان.
  الخامسة: فيما يجوز الانتفاع به من الهدي:
  فيجوز له عند التعب والضرورة أن يركبها من غير إعنات لها وكذلك يجوز له أن يعقب من تعب من المسلمين العقبة بعد العقبة ويحمل عليها ولدها هذا مذهب علمائنا $ وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي والقول الثاني لا يجوز.
  وجه قولنا: قوله ÷: «اركبها بالمعروف إذا أحوجت إليها حتى تجد
(١) ما بين المعقوفين من (ب).