المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [مسائل متعلقة بالهدي والدماء في الحج والعمرة]

صفحة 203 - الجزء 2

  فمحل الهدي في الحج منى ومحل هدي العمرة مكة وجميع حَرَمها وكل هدي مضمون إلى محله.

  فصل: ودم القران والتمتع ودم الإحصار [في الحج⁣(⁣١)] محله جميع الحرم عند زيد بن علي والناصر ومن وافقهم، وعند الهادي محله منى إلا أن يضطر إلى ذبحه قبل الوصول إلى منى جاز له أن يذبحه بمكة.

  الثانية: زمان الهدي:

  فهدي القارن والمتمتع يفتقر إلى الزمان والمكان فالمكان قد ذكرناه في المسألة الأولى والزمان أيام النحر وكذلك الأضحية تفتقر إلى الزمان وهو أيام النحر.

  الثالثة: أن ما عدا هدي القارن والمتمتع من الصدقات الواجبة والكفارات اللازمة فمحله الحرم ويتصدق به فيه.

  الرابعة: دم المحصر عن الحج:

  فحكمه حكم هدي القارن والمتمتع وأما دم المحصر عن العمرة فهو يحتاج إلى المكان كهدي العمرة وهو مكة، ولا يحتاج إلى الزمان كالعمرة.

  فصل: ودم السعي لا يختص بمكة ولا بمنى بل في أي موضع كان.

  الخامسة: فيما يجوز الانتفاع به من الهدي:

  فيجوز له عند التعب والضرورة أن يركبها من غير إعنات لها وكذلك يجوز له أن يعقب من تعب من المسلمين العقبة بعد العقبة ويحمل عليها ولدها هذا مذهب علمائنا $ وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي والقول الثاني لا يجوز.

  وجه قولنا: قوله ÷: «اركبها بالمعروف إذا أحوجت إليها حتى تجد


(١) ما بين المعقوفين من (ب).