المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الأول: اللغة

صفحة 207 - الجزء 2

سورة النور

  نذكر منها سبع عشرة آية منها أربع معاً،

الآية الأولى: [في أحكام الزاني]

  قوله تعالى: {اَ۬لزَّانِيَةُ وَالزَّانِے فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٖۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٞ فِے دِينِ اِ۬للَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اِ۬لْأٓخِرِۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ اَ۬لْمُؤْمِنِينَۖ ٢}.

الفصل الأول: اللغة

  الرأفة الرحمة ومنه الرؤوف الرحيم، والطائفة القطعة من الشيء يقال: طائفة من الناس، ومنه قوله في الآية: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ اَ۬لْمُؤْمِنِينَۖ ٢}، قال الشاعر:

  وطائفة قد أكفروني بحبكم ... وطائفة قالوا مسيء ومذنب

الفصل الثاني: المعنى

  قوله تعالى: {اَ۬لزَّانِيَةُ وَالزَّانِے فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٖۖ} هذا هو الحد في الحرين البالغين البكرين الفاعلين له في دار الإسلام ويكون ذلك في وقت الإمام وإذا خالف في أحد هذه الوجوه تغير الحكم، والزنا هو الوطئ والإيلاج في الفرج من غير عقد نكاح أو شبهة نكاح أو غلط.

  قوله: {فَاجْلِدُواْ} قيل: هو خطاب لجميع المسلمين، وقيل: هو خطاب الأئمة والإجماع على أن الحدود إلى الإمام دون غيره فإذا كان الخطاب عاماً للمسلمين كان الوجه فيه أنه يجب عليهم إقامة إمام يقيم الحدود ويسد الثغور ويحفظ بيضة الإسلام وعليهم القيام معه.

  قوله: {وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٞ} قيل: رحمة تمنع من إقامة الحد، ذكره مجاهد