الفصل الثالث: الأحكام: [حد الزنا وما يتعلق به]
  الثالثة: أنه إذا كان عبداً فحده خمسون وهو إجماع الجمهور، وذهب أهل الظاهر إلى أن حد العبد الذكر مائة لظاهر الآية وأما الأنثى فخمسون للنص عليها.
  وجه قولنا: ما روي عن علي # أنه قال: حد العبد نصف حد الحر، ولم يرو خلافه عن أحدٍ من الصحابة.
  فصل: ولا يجب التغريب عندنا وهو قول أئمتنا $ وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وعند مالك والأوزاعي التغريب ثابت في الرجل دون المرأة ودون العبد عند مالك، وعند الشافعي والثوري وابن أبي ليلى وابن حي فيهما جميعاً جلد مائة وتغريب عام.
  وجه قولنا ما ورد من الأخبار في حد المماليك وغيرهم ولم يشترط التغريب وما احتجوا به في الخبر جلد مائة وتغريب عام وقد(١) حمله أصحابنا على التأديب، وقد روي عن علي # جلد مائة وحبس سنة والسنة للتأديب نحو التغريب.
  الرابعة: أن الزاني يلزمه الحد سواء زنا ببالغة أو غير بالغة إذا كانت تصلح للجماع وسواء كانت عاقلة أو غير عاقلة حرة أو غير حرة ولا خلاف فيه.
  الخامسة: أن الزانية البالغة العاقلة يجب عليها الحد سواء كان الزاني بها بالغاً أو غير بالغ إذا أولج عاقلاً أو غير عاقل حراً أو غير حر وهو قول الجمهور، وعند أبي حنيفة: إذا مكنت العاقله نفسها من مجنونٍ فزنا بها لا حد عليها.
  وجه قولنا: الآية فإن العاقلة تدخل تحت عموم النص.
(١) في (ب): فقد.