الآية الأولى: [في أحكام الزاني]
  السادسة: أن الزاني إذا كان محصناً حراً عاقلاً جلد بهذه الآية ورُجم بالسنة والإجماع ويجمع بينهما عندنا وهو قول علمائنا $ وهو قول مالك والظاهرية، وعند أبي حنيفة وأصحابه والشافعي يرجم ويسقط الجلد عنه.
  ودليلنا: ما روي عن النبي ÷: «أن حد الثيب جلدٌ ورجم» وقوله ÷: «الثيب بالثيب جلد مائة والرجم»، فإن قال المخالف: هذا الخبر منسوخ، فهذه دعوى لا دلالة عليها والنسخ لا يثبت إلا بدليل.
  دليل آخر: قول أمير المؤمنين # وقد جلد شراحة الهمدانية ثم رجمها وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة النبي ÷.
  فصل: والمملوك لا رجم عليه، وكذلك المدبر، وأم الولد، وإن كانوا محصنين ولا خلاف فيه.
  السابعة: أن الحدود إلى الأئمة فإن لم يكن إمام لم يقم أحدٌ الحدودَ وهو إجماع أهل البيت $ وهو قول جماعة، وعند أبي حنيفة يقيمها أمراء الأمصار وحكامها، وعند مالك يقيمها غير الإمام كما يقيمها الإمام.
  وجه قولنا إنه قول العترة.
  الثامنة: أن العبد لا يقيم عليه مولاه الحد عندنا وهو قول زيد بن علي والقاسم والناصر الكبير $ وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وبعض الشافعية، وعند الهادي والمنصور [بالله(١)] @ والشافعي وبعض أصحابه أنه يقيم عليه الحد.
  وجه قولنا: أنه لا خلاف أن الحدود إلى الإمام والأخبار الواردة في حد السيد لعبده محتملة، فإن في أكثرها الجلد، والجلد يحتمل التعزير وما كان منها فيه ذكر
(١) ما بين المعقوفين من (ب).