المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الأول: اللغة

صفحة 215 - الجزء 2

  وروي عن الشعبي والشافعي في أحد قوليه أن التوبة تسقط الحد.

  وجه قولنا: ما روي أن النبي ÷ رجم الزانية التائبة وقال لقد تابة توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لو سعتهم وروي عن على # مثله

  السابعة: أن ألفاظ القذف صريح وكناية وتعريض، فالتصريح [نحو⁣(⁣١)] أن يقول: يا زاني أو يا زانية، والكناية أن يقول: لست ابن فلان لمن هو مشهور النسب وهذا يلحق بالصريح، والتعريض أن يقول: يا ولد الحلال أو يعرف الزاني مني ومنك، وتفاصيل ذلك في الشروح والخلاف فيه فخذه من هناك.

  الثامنة: أن القاذف إذا تاب قبلت شهادته عندنا وهو قول علمائنا $ وقول جمهور الفقهاء، وعند أبي حنيفة وأصحابه لا تقبل شهادته أبداً وإن تاب.

  وجه قولنا قوله تعالى في الآية التي بعدها: {إِلَّا اَ۬لذِينَ تَابُواْ} ومن حق الاستثناء أن يرجع إلى جميع ما تقدم إلا ما خصه الدليل.

الآية الثالثة وما يتعلق بها من الآيات وهي الرابعة والخامسة والسادسة: [في اللعان]

  قوله تعالى: {وَالذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَٰجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِ۪لَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعَ شَهَٰدَٰتِۢ بِاللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ اَ۬لصَّٰدِقِينَ ٦ وَالْخَٰمِسَةُ أَن لَّعْنَتُ اُ۬للَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ اَ۬لْكَٰذِبِينَۖ ٧ وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا اَ۬لْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَٰدَٰتِۢ بِاللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ اَ۬لْكَٰذِبِينَ ٨ وَالْخَٰمِسَةُ أَنْ غَضِبَ اَ۬للَّهُ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ اَ۬لصَّٰدِقِينَۖ ٩}.

الفصل الأول: اللغة

  الرمي: هاهنا المراد به الرمي بالزنا وهو مجاز وتوسع والأصل الرمي بالحجارة والنبل وقد فصلناه في الآية التي قبل هذه، والزوج اسم يقع على


(١) ما بين المعقوفين من (ب).