الفصل الرابع: الأحكام: [حد القذف وما يتعلق به]
  ومن الفقهاء من قال: لا تقبل شهادته وإن تاب، والفاسقون هم الخارجون عن طاعة الله.
الفصل الرابع: الأحكام: [حد القذف وما يتعلق به]
  الآية تدل على حد القذف على ما قدمنا تفصيله.
  وفيه مسائل:
  الأولى: أن حد القاذف ثمانون جلدة إن كان حراً، وإن كان عبداً فأربعون، وإن كان مكاتباً فعلى حساب ما أدى من مال الكتابة ودليلنا: في المكاتب «إذا أصاب المكاتب ميراثاً أو حداً فإنه يرث على قدر ما عتق منه ويقام عليه الحد على قدر ما عتق منه» ومثله عن علي #.
  الثانية: أن يكون القاذف عاقلاً بالغاً وهذا مما لا خلاف فيه.
  الثالثة: أن يكون المقذوف بالغاً حراً مسلماً عاقلاً عفيفاً عن الزنا ولا أعلم فيه خلافاً.
  الرابعة: أنه لا حد على من قذف عبداً أو أمة، أو مدبراً أو مدبرة، أو أم ولد، أو صبياً أو صبية، أو مجنوناً أو مجنونة، فإن رأى الإمام تعزيره عزره ولا أعلم في هذه الجملة خلافاً بين أهلنا.
  فصل: وكذلك الحكم إن قذف المسلم ذمياً فلا حد عليه ولا أعلم فيه خلافاً
  الخامسة: أنه إن عفا المقذوف عن القاذف قبل رفعه إلى الإمام صح العفو عند علمائنا وهو قول الشافعي وعند أبي يوسف لا يسقط الحد بعفوه.
  وجه قولنا قوله ÷: «تعافوا الحدود(١) فيما بينكم فما بلغني من حد وجب».
  السادسة: أنه إذا تاب لم يسقط عنه الحد بالتوبة إذا كان قد بلغ إلى الإمام،
(١) في الأصل: الحد. وما أثبتناه من (ب).