الفصل الرابع: الأحكام: [اللعان وصورته وما يلحق بذلك]
  أن تطالب باللعان عندنا ولا يظهر من أئمتنا $ خلافه وعند أصحاب الشافعي أنها إذا بلغت فلها أن تطالب باللعان.
  وجه قولنا: أنها ممن لا يحد قاذفه فلا يجب اللعان بينهما كالمجنونة.
  السابعة: إذا كانا كافرين أو مملوكين فلا لعان بينهما عندنا ولا يظهر فيه خلاف بين علمائنا $ وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وعند الشافعي يصح اللعان بينهما؛ لأن من أصل الشافعي أن من يصح طلاقه يصح لعانه ودليلنا ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «لا لعان بين اليهودي والنصراني والمملوك تحته مملوكة والحرة تحت المملوك» وتأول أصحابنا قوله والحرة تحت المملوك على الحرة الصغيرة وحجة أهل القول الثاني شمول آية اللعان فإنها لم تفرق في ذلك.
  الثامنة: أن الزوج إذا كان محدوداً في قذف صح لعانه قبل التوبة وبعدها عندنا وهو الذي ذكره أصحابنا وهو قول الشافعي، وعند أبي حنيفة لا لعان بينهما [قال(١)]: لأنه ليس من أهل الشهادة، واللعان عنده شهادة وهذا فاسد على أصلنا لأن اللعان عندنا يمين.
  فصل: وإذا كانت الزوجة رتقاء فلا لعان وكذلك فلا لعان بينه وبين أم ولده ولا أعلم خلافه.
  التاسعة: أن الزوج ليس له أن يلاعنها ابتداءً إلا أن يكون هناك ولدٌ يريد نفيه فإن لم يكن ولد فليس له أن يلاعنها إلا أن تطلبه هي وترفعه إلى الحاكم فإنه يلاعنها وهو الذي ذكره أصحابنا وهو قول بعض الشافعية وبعضهم قال: له أن يلاعنها ابتداء على القذف لدفع العار وزوال الفراش، وعند الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ليس للزوج أن يبتدي الملاعنة سواء قذفها أو نفى ولدها حتى
(١) ما بين المعقوفين من (ب).