المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [الكتابة وما يتعلق بها]

صفحة 241 - الجزء 2

  إجبار المعسر على بيع ماله للدين ويدل عليه قوله ÷: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه» والعبد من جملة المال.

  الثانية: أن الخير المذكور في المكاتب هو الدين والصلاح والوفاء عندنا وهو قول علمائنا على المذهب وهو الذي صححه الحاكم رحمة الله عليه، وذهب كثير من العلماء إلى أن الخير غير ذلك مما ذكرناه في فصل المعنى قبل هذا الفصل.

  والدليل على صحة قولنا: أنه السابق إلى الأفهام من الآية واشترطنا الدين والصلاح لأن عتق الفاسق لا قربة فيه، واشترطنا الوفاء لأن المكاتبة لمن لا يقدر على الوفاء تكون عبثاً وتكليفاً للعبد على ما لا يطيقه وإليه ذهب أحمد بن حنبل أعني في الوفاء.

  الثالثة: أن الإيتاء المذكور في الآية هو المعاونة للعبد من أموال الصدقات والزكاة عندنا وهو قول علمائنا $ وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.

  وعند الشافعي يجب الإيتاء على السيد وهو أن يضع من مال الكتابة شيئاً ويجبر على ذلك إن أبى.

  وجه قولنا: ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» ولأن العبد مال لمالكه فلا يجب عليه شيء فيه لقوله ÷: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه».

  الرابعة: أن الكتابة لا بد أن تكون على عوض معلوم يصح مثله في البيع وإذا وقعت على ما ذكرناه فلا خلاف في صحتها بين العلماء.

  الخامسة: أن الكتابة إذا كانت على عوض مجهول نحو ثوب مجهول أو على خمر أو خنزير فهي كتابة فاسدة ويعتق العبد بأدائها لأنها تجري مجرى العتق المشروط فإنه يقع عند وجود الشرط.