الآية الثامنة: [في المكاتبة وغيرها]
  فصل: فإن كان ما أدّاه دون قيمته فعلى العبد تمام قيمته لأنه استهلك نفسه على مولاه ذكره القاضي زيد عن المؤيد بالله.
  السادسة: أن الكتابة الحالة تصح عندنا وهو تخريج المؤيد بالله على المذهب وهو اختيار المؤيد بالله لنفسه وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ومالك، وعند الهادي # على ما خرجه أبو العباس وأبو طالب أن الكتابة الحالة لا تصح وهو الذي يظهر من اختيارهما وهو قول الشافعي وقال الشافعي: لا تصح الكتابة إلا على نجمين فما فوق، قال أبو طالب: وهكذا تجب على ما قلنا.
  وجه قولنا: قوله تعالى في الآية: {وَالذِينَ يَبْتَغُونَ اَ۬لْكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراٗۖ} ولم يفصل بين الحالة والمنجمة ولأنه عقد معاوضة على عين فيصح فيه الوجهان كسائر بيع الأعيان.
  وجه قولهم: أن المكاتبة غرر في الأصل؛ لأنه لا يُدرى بمال الكتابة والعتق هل يحصلان أو لا يحصلان، كبيع الطير في الهواء والسمك في الماء، وقد نهى رسول الله ÷ عن بيع الغرر فلو خلينا والظاهر لقلنا إنها لا تصح أصلاً فلما أجمعوا على أن المكاتبة المؤجلة جائزة خصصناها وبقي ما عداها على حكم الظاهر.
  السابعة: أن العبد المكاتب إذا طلب أن يرد في الرق واستقال من الكتابة جاز ذلك ولا أعلم فيه خلافاً.
  الثامنة: أنه إذا عجز عن الوفاء بما كوتب عليه رد في الرق سواء كان قد أدى أكثر مال الكتابة أم لا، هذا عندنا وهو قول علمائنا على المذهب وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأكثر العلماء، وروي ذلك عن عمر وزيد بن ثابت وأم سلمة وعائشة، وعند ابن عباس أنه يعتق بالعقد ويكون المال ديناً عليه.