الآية الثامنة: [في المكاتبة وغيرها]
  فصل: هذا إذا تراضى المولى والعبد على فسخ الكتابة والرجوع في الرق فأما إذا تنازعا رجعا إلى الحاكم فيؤجله في النجم إلى ثلاثة أيام فإن أوفى وإلا حكم عليه بالرجوع في الرق.
  وجه قولنا أخبار كثيرة رويت عنه ÷ تفيد معنى واحداً منها قوله ÷: «أيما رجل كاتب غلاماً له على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواقٍ فهو عبد»، ومنها قوله ÷: «وأيما عبد كوتب على مائة دينار فأدّاها إلا عشرة دنانير فهو عبد» ومنها قوله ÷ «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم».
  التاسعة: إذا اختلفا في مال الكتابة فقال العبد: هو مائة، وقال السيد: هو مائتان؛ فالقول قول العبد عندنا، وهو الذي ذكره علماؤنا $، وهو قول مالك والأوزاعي، وعند أبي حنيفة أنهما يتحالفان ويترادان، وهو قول الشافعي هذا قبل العتق، فأما بعد العتق فقال: يتحالفان ويترادان على القيمة.
  وجه قولنا: أنهما قد اتفقا على صحة الكتابة فلا يفسخها اختلافهما في المال كاختلاف البائع والمشتري في القيمة بعد اتفاقهما على أصل البيع فلا يقع فسخ البيع ويكون القول قول العبد كالمشتري مع البائع، يدل على ما قلناه قوله ÷: «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه».
  العاشرة: أن من كاتب عبده على مال مؤجل ثم صالحه قبل حلول الأجل على أن يأخذ منه بعض المال معجلاً ويبريه من الباقي صح ذلك عندنا وهو الذي ذكره المؤيد بالله على مذهب الهادي # واحسبه مقتضى مذهبه وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف أنه غير جائز.
  وجه قولنا: أنه حط لبعض الحق فيصح كالحط من ثمن المبيع.
  الحادية عشرة: في إكراه الجواري المذكور في الآية؛ فالآية تدل على صحة