الفصل الرابع: الأحكام: [جواز قتال البغاة وأحكام أموالهم وما أخذوه غصبا]
  بحبوحة أهل الإسلام متمكن من مباشرة ضرر المسلمين وهدم قواعد الدين.
  الثالثة: أن الإمام والمسلمين يغنمون ما أجلب به الباغون على الحق مما حواه معسكرهم من خيل وكراع وسلاح، وكذلك ما أجلب به معهم التجار والنساء والصبيان وما عدا ذلك من أملاكهم وبيوتهم فلا سبيل إليه، ولا [سبيل(١)] إلى سبيهم هذا عندنا وهو رأي أكثر أهل البيت $، وهو قول أبي يوسف.
  وعند محمد بن عبد الله النفس الزكية: لا يغنم شيء من أموال البغاة لا من المعسكر ولا من غيره وهو قول الشافعي وأبي حنيفة، إلا أن أبا حنيفة يقول: ينتفع أهل الحق بالسلاح والكراع ما دامت الحرب قائمة ثم يرد على أهله.
  ونقول تخريجاً على مذهب أبي حنيفة: إن المحقين لا يضمنون ما هلك من ذلك بإمساكه ما دامت الحرب قائمة فإن أمسكوه بعد انصرام الحرب وحضور أهله فهلك في هذه الحال ضمنه المسلمون.
  وجه قولنا: ما روي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله أنه قال في أهل البغي في عرض خطبته: وإنما لكم ما حوى عسكر أهل النهروان وأهل البصرة، وقال # في موضع: ولا تستحلوا ملكاً إلا ما استعين به عليكم.
  الرابعة: أن الباغي إن أخذ شيئاً غصباً من صاحبه فاستعان به على أهل الحق فهو لصاحبه لا يجوز تغنمه، فإن أعطاه مالكه الباغي ليستعين به على المحقين فالقياس أن تغنمه جائز ذكره المؤيد بالله وهو الذي يترجح عندنا وهو الذي يقتضيه قول أئمتنا $ القائلين بجواز غنيمة ما حواه العسكر والله أعلم.
  وجه قولنا: أنه قد استعين به على أهل الحق بإذن صاحبه فوجب أن يكون صاحبه مشاركاً لأهل البغي في بغيهم فيجب أن يشاركهم في جواز تغنم ما أجلب به مع الباغين.
(١) ما بين المعقوفين من (ب).