المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية الثانية: [تتعلق بحرب البغاة]

صفحة 294 - الجزء 2

  الخامسة: أن البغاة إذا فعلوا البغي في غير وقت الإمام فقاتلهم المسلمون وظفروا بهم كان ما في معسكرهم غنيمة للمسلمين عندنا وهو الذي يقتضيه نص الهادي # واحتجاجه فقال # في عرض الاحتجاج: ومن حل بالمحاربة دمه كان غنيمة للمسلمين عسكره وحرم سباه، وهو قول أحمد بن عيسى والمنصور @، وهو الذي يظهر لي من قول الحسن بن صالح لأنه قال: ما ظفر به المسلمون من اللصوص فهو غنيمة وفيه الخمس روى ذلك عنه أحمد بن عيسى #.

  وعند محمد بن عبد الله والقاسم بن إبراهيم والمؤيد بالله $: أنه لا يكون غنيمة في غير وقت الإمام وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وغيرهم.

  وجه قولنا: ما مضى في الأخبار عن علي # من جواز غنيمة ما حوى عسكرهم للمسلمين على الإطلاق ولم يخص به الإمام فإنه قال #: وإنما لكم ما حوى عسكرهم.

  السادسة: أن الظلمة الذين اغتصبوا أموال المسلمين واستهلكوها، أو شيئا منها فإن للإمام أن يقبض ما معهم من الأموال فما عرفه مالكه بعينه رده على مالكه وما التبس رده إلى بيت المال وما كان ملكاً لهاؤلاء الظلمة قبضه بنية التضمين لهم عما استهلكوه من أموال الله [تعالى]، ولا نعلم فيه خلافاً عن أحد من أهل البيت $.

  السابعة: أن أموال من ذكرناه إذا حاربهم المسلمون في غير وقت الإمام وظفروا بهم أن للمحتسب أو الحاكم ما للإمام من القبض والتضمين عندنا، وهو قول جماعة من العلماء منهم ابن شروين والقاضي جعفر وغيرهم من العلماء المتأخرين.