المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الأول: اللغة

صفحة 296 - الجزء 2

  وإن كان الولد؛ فعندنا أنه لا يلحقه أيضاً ولا يصح عنه وهو قول أكثر العلماء من أهل البيت $ وغيرهم، وعند المنصور # أن الولد إذا فعل ذلك صح عن الوالد ولحقه ثوابه.

  وجه قولنا: تصريح الآية بأنه ليس للإنسان إلا ما سعى وسعي الولد لا يكون سعياً له، وقوله ÷: «الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى»، ولا نية للميت وهذا ظاهر.

  الثالثة: أنه إذا أوصى بالصلاة والصيام فإنه يكفر عنه ولا يصام عنه ولا يصلى لأنه مما لا تصح فيه النيابة وهو قول أكثر علمائنا $ والحنفية، وعلى ما ذكره بعضهم على المذهب أنه يصام عنه، وقال الشافعي: يصوم عنه وليه.

  وجه قولنا: الآية فإن النيابة لا تصح والآية تدل عليه والنية لا تصح فيه عن الغير.