الفصل الرابع: الأحكام: [الظهار وبعض أحكامه]
  وقيل: تؤمرون بالقرآن.
  قوله: {وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٞۖ ٣} معناه عالم بأعمالكم فيجازيكم عليها.
  قوله: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ} معناه لم يجد الرقبة أو ثمنها.
  قوله: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} معناه فعليه صيام شهرين لا يقع فيهما فطر.
  قوله: {فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناٗۖ} معناه أن من لم يستطع الصوم لعلة أو كبر أطعم ستين مسكيناً من فقراء المسلمين.
  قوله: {ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ} معناه لتطهروا إيمانكم بفعل الكفارة، وقيل: لتتركوا عادة الجاهلية وتعملوا بالشريعة النبوية، وقيل: لتقروا أن الله يتعبدكم بما يشاء من أحكامه.
  قوله: {وَتِلْكَ حُدُودُ اُ۬للَّهِۖ} معناه شرائعه وأحكامه.
  قوله: {وَلِلْكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌۖ ٤} معناه موجع.
الفصل الرابع: الأحكام: [الظهار وبعض أحكامه]
  وفيه مسائل:
  الأولى: أن صريح الظهار وهو قوله: أنت عليّ كظهر أمي أو كفخذها أو كعضو منها أيَّ عضو كان فمطلق هذا اللفظ يقع به الظهار وإن لم تكن معه نية، وهذا هو مذهبنا وهو الذي ذكره أبو العباس وأبو طالب من مذهب الهادي # وهو قول الناصر الكبير، وهذا مما لا أحفظ فيه خلافاً قيل وذكر المؤيد بالله على مذهب الهادي أن صريح الظهار يفتقر إلى النية كالطلاق.
  وجه قولنا: الآية فإنها نزلت على سبب على ما ذكرناه ولم تقع منهم نية حينئذٍ بل ربما لم يعقلوا المقصود بهذا الفظ بل قد روي أن الظهار قد كان طلاقاً في الجاهلية ولو كانت النية شرطاً في الصريح لما سكت الرسول # عن بيانها كما