المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [الظهار وبعض أحكامه]

صفحة 304 - الجزء 2

  يفعل في غيرها ولأنه مما اتفق عليه الجمهور.

  الثانية: كناية الظهار نحو قوله: أنت عليّ كمثل أمي أو كأمي ويطلق ذلك من غير أن ينوي الظهار أو يكون من العوام الذين لا يعقلون الظهار فإن النية لا تصح في شيء إلا بعد معرفته وهذا معلوم عند أهل المعرفة فإنه لا يلزم الظهار بالكناية والحال هذه الحال، هذا عندنا وهو مذهب الهادي # وغيره من علمائنا ولا أعلم من أئمتنا من يقول بخلافه وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد صاحب أبي حنيفة هو صريح في الظهار.

  وجه قولنا: أن هذا لفظ محتمل والألفاظ المحتملة لا تحمل على وجه من وجوه الاحتمالات إلا لأمر وهذا لا يكون في معنى الظهار إلا بالنية لأنه يحتمل غير الظهار وهذا ظاهر والله الهادي.

  الثالثة: أن ظهار الكافر لا يصح وهو قول علمائنا [$(⁣١)] وقول جمهور الفقهاء، وعند الشافعي يصح.

  وجه قولنا: أن المظاهر لا يصح له مداناتها إلا بالكفارة والكفارة لا تصح من الكافر كما لا يصح منه الصوم فلا يصح منه الظهار كالمجنون والصبي، ولأن الكفارة تفتقر إلى النية، والنية لا تصح منه، ولأن التكفير تطهير وليس الكافر من أهل الطهارة.

  الرابعة: أنه لا يصح ظهار الصبي والمجنون والمغمى عليه وهو إجماع.

  فصل: فأما ظهار السكران فالخلاف فيه على نحو الخلاف في طلاقه وقد تقدم تفصيله.

  الخامسة: أنه لا يصح ظهار المرأة لو قالت: لزوجها أنت عليّ كظهر أمي أو نحو ذلك فإنه لا يلزمها حكم الظهار عندنا وهو قول علماء العترة، ولا


(١) ما بين المعقوفين من (ب).