الآية التاسعة منها: [في ذكر القصاص]
  القاضي، وهو الصحيح، وهو السابق من المعاني إلى الأفهام والأقرب إلى سياق الآية.
  قوله تعالى: {فَاتِّبَاعُۢ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٖۖ} قيل: على العافي الاتباع بالإحسان، وعلى المعفو عنه الأداء بالإحسان، ذكره ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد.
  والاتباع بالمعروف: هو ترك التشدد في المطالبة ولزوم الإنظار عند الإعسار، ولا يطلب أكثر من حقه.
  وأما الأداء بالإحسان: فهو أن يؤدي الحق الذي عليه من الدية من غير مطل، وكل ذلك شرع من الله تعالى وتأديب لخلقه. وقيل: فليتبع أمر الله بالمعروف؛ فيكون المعروف من صفة الأمر، ذكره أبو مسلم.
  قوله: {ذَٰلِكَ تَخْفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٞۖ} قيل: كان أهل التوراة يقتلون(١) ولا دية، وأهل الإنجيل لا قود ولا دية، فجعل الله لهذه الأمة القتل والعفو والدية، ذكر ذلك ابن عباس. وذكر أبو علي أن المراد بالتخفيف: هو التخيير، والرحمة منه تعالى: هو ما فعل من التخفيف علينا بالتخيير لنا. وقيل: تخفيف في باب الأداء والمطالبة فإنه أوجب أن يكونا بالمعروف.
  وقوله: {فَمَنِ اِ۪عْتَدَيٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ} معناه: جاوز الحد بأن قتل بعد الدية والعفو، ذكره ابن عباس والحسن وجماعة من العلماء. وكان الجاهلية إذا عفا الواحد منهم أو أخذ الدية ثم ظفر بالقاتل قتله؛ فنهى الله [تعالى] عن ذلك. وقيل: اعتدى بأن قتل غير قاتله أو أكثر من قاتله، أو طلب أكثر مما له من الدية، وهذه عادة كثير من الخلق من وقت الجاهلية إلى يومنا هذا؛ فإن أهل المقتول كثير
(١) قال في هامش (ب): لعل الصواب يقودون.