المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث: المعنى:

صفحة 322 - الجزء 2

  قوله: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٖ} في الظاهر من الإقرار بالشهادتين والعمل بموجب الشرع وغلب على الظن صدقهن، وقيل: بالتحليف.

  قوله: {فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَي اَ۬لْكُفَّارِۖ} معناه لا تردوهنّ إليهم.

  قوله: {لَا هُنَّ حِلّٞ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّۖ} معناه أن الفرقة قد وقعت باختلاف الدين والدار.

  قوله: {وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُواْۖ} معناه أعطوهم الصداق، وقال بعضهم: لولا الهدنة لم يرد النبي # عليهم صداقا كما كان يفعل من قبل، وقيل: كان يرد مهرهنّ من الغنيمة وكان ذلك من المصالح المتعلقة ببيت المال.

  قوله: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۖ} معناه لا إثم على المؤمنين في نكاح المهاجرات بالمهر وإن كان لهن أزواج لأن الفرقة قد وقعت بينهما، وبعضهم قال: لا عدة عليهن، وبعضهم قال: عليهن العدة هذا في المدخول بها.

  قوله: {وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ اِ۬لْكَوَافِرِۖ} قيل: لا تمسكوا بعقدة الكوافر وكذلك المسلمة المهاجرة لا تمسك بعقدة نكاح الكافر، وقيل: معناه لا ترغبوا في نكاح النساء الكوافر، وأمروا بطلاقهن فقيل: طلق عمر امرأتين له بمكة قريبة وأم كلثوم، وطلق طلحة امرأة، وطلق غيرهما، وقيل: التمسك بالعصم الأخذ بالأيدي وهو عبارة عن التزويج ..... (⁣١).

  قوله: {وَسْـَٔلُواْ مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُواْ مَا أَنفَقُواْۖ} معناه اسألوا أيها المؤمنون صداق نسائكم من الذين بينكم وبينهم عهد إذا لحق نساؤكم بهم وهم يسألونكم صداق نسائهم إذا هاجرن إليكم.


(١) هنا بياض في الأصل إلى قوله: قوله ... إلخ.