الفصل الرابع: الأحكام: [بعض أحكام المؤمنات المهاجرات وما يلحق بذلك]
  ردهن أم لا؟ والأظهر أنه لم يشرط فيهن ذلك.
  الثانية: أن النكاح ينفسخ بين الكافر وامرأته المهاجرة والآية تدل عليه وهي قوله: {فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَي اَ۬لْكُفَّارِۖ لَا هُنَّ حِلّٞ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّۖ}.
  الثالثة: أن عليها العدة عندنا وهو قول علمائنا $ وهو قول الشافعي ومحمد وأبي يوسف، وعند أبي حنيفة أنه لا عدة عليها إن كانت حايلاً وإن كانت حاملاً فله قولان: احدهما أنه ليس لها أن تتزوج حتى تضع، والثاني أن لها أن تتزوج.
  وجه قولنا: ما روي أن عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية هربا يوم الفتح من مكة وهما مشركان وأسلمت امرأتاهما ثم أسلم الزوجان والمرأتان في العدة فردهما رسول الله [÷] بالنكاح الأول فدل هذا على وجوب العدة على امرأة المشرك إذا أسلمت.
  الرابعة: إذا أسلم الزوج وهي في العدة عاد إليها بالنكاح الأول كما ذكرناه في المسألة الثالثة قبلها وذكرنا الخلاف والحجة بخبر صفوان وعكرمة وأن رسول الله # ردهما بالنكاح الأول.
  الخامسة: إذا سبي الزوجان معاً وقعت الفرقة بينهما كما تقع إذا سبي أحدهما عندنا وهو قول السيد أحمد الأزرقي وهو مقتضى قول كثير من أصحابنا وهو قول الشافعي، وعند أبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه لا تقع الفرقة بينهما.
  وجه قولنا: قوله تعالى: {۞وَالْمُحْصَنَٰتُ مِنَ اَ۬لنِّسَآ۟ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْۖ}[النساء: ٢٤]، فاستثنى ملك اليمين ولم يفصل بين أن يكون معها زوجها أم لا.
  ويدل عليه(١) أيضاً قوله ÷ في سبايا أوطاس: «لا توطأ حامل حتى
(١) بدل «عليه» في (ب): على قولنا.