الآية الثانية والثالثة: [في المؤمنات المهاجرات]
  تضع ولا حايل حتى تستبرأ بحيضة» ولم يفصل
  السادسة: إذا أسلم أحد الذميين انفسخ النكاح بينهما ولا تقع البينونة بينهما إلا بانقضاء العدة أو بعرض الإسلام على من لم يسلم منهما ويأبى الإسلام حتى أن الزوج لو طلق في هذه العدة وقع الطلاق وهذا هو الذي حصله أبو العباس وأبو طالب على المذهب.
  وفرق أبو العباس بين الذمي وبين المرتد فجعل البينونة تقع بنفس الردة لأن حكم الكفر أغلظ وفي الذمي لا تقع البينونة إلا بانقضاء العدة أو بعرض الإسلام.
  وحصل المؤيد بالله على المذهب أن الفرقة تقع بينهما بالإسلام إن كان قبل الدخول وإن كان بعد الدخول وقع(١) بانقضاء العدة ولم يعتبر عرض الإسلام، وهو قول الشافعي ولا يجب استئناف عدة أخرى ذكره المؤيد بالله.
  وعند مالك إن أسلمت المرأة فقوله مثل قول الشافعي وإن أسلم الزوج وقعت الفرقة في الحال.
  وعند أبي حنيفة إذا أسلم أحدهما وهما في دار الإسلام عرض الإسلام على الثاني فإن أسلم فهما على نكاحهما، وإن لم يعرض عليه فهما على نكاحهما والنكاح ثابت بينهما سواء كان قبل الدخول أو بعده، قال أبو حنيفة: وإن كانا في دار الكفر فالنكاح موقوف إلى انقضاء العدة.
  وجه القول الأول: ما روي أن عمر عرض الإسلام على ذمي أسلمت امرأته الذمية ففرق بينهما بعد امتناعه ولم يعلم له مخالف في الصحابة.
(١) في (ب): وقعت.