الآية الثانية والثالثة: [في المؤمنات المهاجرات]
صفحة 326
- الجزء 2
  وجه القول الثاني: هو أن كل سبب لو كان بعد الدخول تعلقت به الفرقة عند انقضاء العدة فإنه إذا كان قبل الدخول تعجلت به الفرقة كالطلاق.
  السابعة: أن النسخ قد وقع في أشياء مما تضمنته الآيات وهو رد المسلمين على الكفار من النساء والرجال وكذلك رد الصداق من المسلمين إلى الكفار أو من الكفار إلى المسلمين وقد نسخ الوجهان جميعاً وقيل: لا نسخ وإنما كان ذلك مصلحة لهم في وقت موادعة وعهدٍ بين الرسول # وبين المشركين إلى مدة.