المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [وجوب صلاة الجمعة وما يتعلق بها]

صفحة 328 - الجزء 2

  قوله: {مِنْ يَّوْمِ اِ۬لْجُمُعَةِ} معناه في يوم الجمعة.

  قوله: {فَاسْعَوْاْ إِلَيٰ ذِكْرِ اِ۬للَّهِ} معناه مسرعين غير متثاقلين، والمراد بالسعي العمل، وقيل: السعي بالأقدام، وذكر الله، قيل الصلاة، وقيل: الخطبة، وعندي أنهما مرادان معاً.

  قوله: {وَذَرُواْ} معناه اتركوه في تلك الحال، قيل: ما كانت تفوت به الصلاة من البيع فإنه لا يجوز وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً.

  وقيل: إذا زالت الشمس حرم البيع، وقيل: عند خروج الإمام، وقيل: عند الأذان الثاني وهو الأذان للخطبة والصلاة.

  قوله: {ذَٰلِكُمْ خَيْرٞ لَّكُمْ} معناه أن أداء الفريضة واستماع الذكر وحضور الجمعة خير لكم من المبايعة.

  قوله: {إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَۖ ٩} معناه اعلموا ذلك، وقيل: إن كنتم تعلمون مصالح أنفسكم ومنافعها ومضارها.

الفصل الرابع: الأحكام: [وجوب صلاة الجمعة وما يتعلق بها]

  وفيه مسائل:

  الأولى: وجوب صلاة الجمعة: وهذا معلوم من ضرورة الدين ونطق به الكتاب والسنة ووقع عليه الإجماع.

  الثانية: أنها تجب على لحر البالغ المسلم المقيم إذا لم يكن له عذر وهذا إجماع.

  فصل: والكافر فيه الخلاف.

  الثالثة: المماليك لا جمعة عليهم عندنا وهو قول علمائنا $ وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ورواية عن مالك، وعند مالك في رواية أخرى: إن عليهم الجمعة وهو قول الظاهرية.