المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [وجوب صلاة الجمعة وما يتعلق بها]

صفحة 329 - الجزء 2

  وجه قولنا: ما روي عن رسول الله ÷ أنه قال: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا على أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض».

  وما روي عنه أيضاً # أنه قال: «الجمعة واجبة على كل حالمٍ إلا أربعة: الصبي، والعبد، والمرأة، والمريض»، وقوله ÷ في خبر «لا جمعة على ذي مرض» إلى غير ذلك وأخبار كثيرة متطابقة على أكثر(⁣١) هذا المعنى.

  الرابعة: أنه لا جمعة على النساء والمرضى وأهل العلل بالاتفاق والأخبار التي تقدمت في المسألة التي قبلها قد شملت النساء والمرضى [وقوله ÷: «لا جمعة على ذي مرض»⁣(⁣٢)].

  فصل: والأعمى لا تجب عليه الجمعة عندنا وهو قول أبي حنيفة وإن وجد قائداً، وعند محمد وأبي يوسف إذا وجد قائداً فعليه الجمعة.

  وجه قولنا: قوله تعالى: {لَّيْسَ عَلَي اَ۬لْأَعْمَيٰ حَرَجٞ}⁣[الفتح: ١٧].

  وجه قولهم: أنه إذا وجد قائداً صار مستطيعاً فوجبت عليه الجمعة.

  الخامسة: المسافر فإنه لا تجب عليه الجمعة عندنا وهو قول زيد بن علي والمؤيد بالله والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وعند الهادي والناصر وداود يلزمه حضور الجمعة.

  وجه قولنا: ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا على مريض أو مسافر».

  وأهل القول الثاني يحملون هذا الخبر على أن المراد به من يكون سائراً فإنه لا يلزمه العدول ويحتجون بالأخبار التي ذكرناها في المسألة الثالثة فإنه # عدد المعذورين ولم يذكر فيهم المسافر فبقي المسافر داخلاً في عموم الخطاب


(١) وضع هذه العلامة في النسخة التي بخط المؤلف.

(٢) ما بين المعقوفين غير واضح في النسخة التي بخط المؤلف، وما أثبتناه من (ب).