المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث: المعنى:

صفحة 337 - الجزء 2

  رسول الله [÷(⁣١)] فناظره زيد بن الأرقم فلما أخبروا النبي ÷ جحد وحلف، وأحسبه نزل في الجميع.

الفصل الثالث: المعنى:

  قوله تعالى: {إِذَا جَآءَكَ اَ۬لْمُنَٰفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اُ۬للَّهِۖ} معناه أنهم يشهدون للرسول # في محضره وهم كاذبون.

  قوله: {وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ} معناه إن الله يعلم انك رسوله وكفى به شهيداً.

  قوله: {وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ اَ۬لْمُنَٰفِقِينَ لَكَٰذِبُونَۖ ١} معناه أنهم كاذبون فيما أظهروا من قولهم نشهد إنك لرسول الله، قيل: قالوا ذلك من غير علم واعتقاد، وقيل: شهدوا عن جهل فكانوا كاذبين كمن يشهد لإنسان على غيره بشيء على غير علم فإنه يكون كاذباً وإن كان ما شهد به حقاً ثابتاً.

الفصل الرابع: الأحكام:

  الآية عند بعضهم تدل على أن قولهم: نشهد، يمين، وفيه مسألة واحدة:

  فعندنا أن: أشهد غير يمين إذا لم يقل أشهد بالله وهو قول الشافعي وأبي علي وقواه الناصر للحق صاحب التقرير، والذي ذكروه على المذهب أنه يرجع إلى نيته فإن نوى به اليمين كان يميناً كما قالوا في قول الواحد: أقسم لأفعلن أنه يرجع إلى نيته وهو قول مالك وزفر، وعند الأصم وفقهاء العراق أنه يمين

  وجه قولنا: قوله ÷: «من حلف فليحلف بالله أو ليصمت»، وقوله #: «من حلف بغير الله فقد أشرك» وقيل: هذا على أن من حلف بغير الله لم تلزمه الكفارة ويكره له الحلف بغير الله.


(١) ما بين المعقوفين من (ب).