المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [مسائل تتعلق بالقصاص والدية]

صفحة 81 - الجزء 1

  الثالثة: أنه لا يقتل المسلم بالكافر عندنا، وهو قول أئمتنا $، وهو قول الشافعي ومالك، وروي ذلك عن عمر وعثمان. وعند أبي حنيفة وأصحابه: يقتل بالذمي ولا يقتل بالحربي ولا بالمعاهد؛ لأنهما لا يؤديان الجزية، ولا يدخلان تحت أحكامنا.

  والدليل على قولنا: قوله ÷: «لا يقتل مؤمن بكافر»، وروي عن علي # مثله، وقوله أيضاً عندنا حجة.

  الرابعة: أن العبد يقتل بالعبد من غير تراجع بزيادة القيمة عندنا، وهو قول أكثر العلماء، وذهب بعضهم إلى خلاف ذلك.

  والدليل على قولنا: ما في الآية من أن العبد بالعبد.

  الخامسة: أن الرجل يقتل بالمرأة عندنا من غير رجوع بزيادة نصف الدية، وهو قول المؤيد بالله، وأبي حنيفة وأصحابه والشافعي. وذهب الهادي والناصر @ إلى أنه يقتل بالمرأة ويرد نصف ديته، وقد روى ذلك الطبري عن علي #، إلا أن هذه الرواية لم تظهر عن علي #، وضعفها كثير من العلماء، ولو صحت لنا لم نذهب إلى خلافها.

  ودليلنا قوله تعالى: {أَنَّ اَ۬لنَّفْسَ بِالنَّفْسِ}⁣[المائدة ٤٥]، وما ذكره في هذه الآية فإنه لم يرد فيها التخصيص إلا لأسباب قد ذكرناها، وهو أن الجاهلية كانوا يرون لبعضهم الفضل على بعض مع استواء الكل في الحرية، فنزلت الآية. ويدل على قولنا ما روي أن النبي ÷ كتب إلى أهل اليمن «أن الرجل يقتل بالمرأة»، وما روي عنه ÷ أنه قال: «يقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل»، ولم يذكر ردًّا، ولو كان لذكره؛ فهو مبين الشرع.

  السادسة: أن الحر لا يقتل بالعبد عندنا، وهو قول أئمتنا $، وروي ذلك عن ابن عباس وعمر وابن الزبير، وهو قول الشافعي. وذهب أبو حنيفة