الآية التاسعة منها: [في ذكر القصاص]
  وأصحابه إلى أنه يقتل به، إلا أن يكون عبداً له فلا يقتل به، وعن إبراهيم النخعي أنه يقتل بعبد نفسه [أيضا(١)]. ولا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة أن طرف الحر لا يؤخذ بطرف العبد.
  ودليلنا قوله تعالى: {اَ۬لْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ}، ودخول الألف واللام يدل على اعتبار الجنسية، ولو كان العبد بمنزلة الحر في القصاص لَمَا كان لهذا التخصيص فائدة.
  ثم إنه لا خلاف أن طرف الحر لا يؤخذ بطرف العبد، فيجب أن لا تؤخذ نفسه بنفسه.
  ويدل [أيضًا(٢)] على ما قلناه ما روي عن علي # أنه قال: (من السنة أن لا يقتل حر بعبد) وإطلاق الصحابي ذلك يقتضي سنة النبي ÷، وعلى أن قول علي ~ عندنا حجة.
  الثامنة(٣): أن الدية في قتل العمد على القاتل دون العاقلة، [وهو قول الكافة إلا ما يحكى عن ابن عباس والحسن أنها على العاقلة(٤)]. ودليلنا قوله ÷: «لا تعقل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاً».
  التاسعة: أن العفو عن القود تثبت معه الدية إذا اختار ذلك ولي الدم، وهو قول أئمتنا $، وقول الأوزاعي والليث والشافعي في أحد قوليه، إلا أن أصحاب الشافعي منهم من ذهب إلى قولنا، ومنهم من قال: الواجب القود لا
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).
(٣) المذكور قبل هذه السادسة ولم تُذْكَر السابعة في الأصل ولا في (ب)، ولعل ذلك سهو من الناسخ عند الترقيم فقط، فتكون هذه هي السابعة، والتاسعة هي الثامنة، والله أعلم.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط في الأصل، وما أثبتناه من (ب).