المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [الطلاق للسنة ولغير السنة]

صفحة 342 - الجزء 2

  هكذا أمرك ربك أمرك أن تستقبل الطهر فتطلقها لكل قرء».

  الرابعة: أن يطلقها في طهر قد جامعها فيه لم يكن طلاق سنة وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً.

  الخامسة: أن يطلقها في طهر قد طلقها في الحيض الذي يعقبه هذا الطهر على ما ذكرنا في المسألة الأولى لم يكن مطلقاً للسنة عندنا وهو الذي ذكروه على المذهب وهو قول أبي حنيفة.

  وجه قولنا: قوله ÷ لابن عمر: «ما هكذا أمرك ربك أمرك أن تطلق لكل قرء تطليقة» وهذا طلق لكل قرء تطليقتين.

  السادسة: أن من لاتحيض لصغر أو كبر أو حمل ففيه أقوال:

  الأول: أنه لا يجب أن يعتبر في طلاقهن تقديم الكف عن جماعهن شهراً ولكن يستحب، فعلى هذا يكون طلاقهن للسنة في كل حال ما لم يتغير حالهن وهذا هو قول الهادي # وقول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه، وعند زفر أنه واجب.

  القول الثاني: أن طلاق الحامل لا يكون للسنة إلا مرة واحدة ذكره الناصر ومالك، وعند أبي العباس تطلق لكل شهر تطليقة ومن لا تحيض فيجعل لكل شهر تطليقة، وكأنه قول أبي العباس وجماعة من الفقهاء.

  القول الثالث: أنه لا سنة ولا بدعة وهو قول كثير من أهل البيت $ وقول أكثر الفقهاء.