المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [أحكام متعلقة بالرجعة والطلاق]

صفحة 346 - الجزء 2

الفصل الرابع: الأحكام: [أحكام متعلقة بالرجعة والطلاق]

  وفيه مسائل:

  الأولى: أن الرجعة لا تجوز للمضارة للمرأة وتطويل العدة عليها من غير رغبة ولا أعلم فيه خلافاً.

  الثانية: أنه لا يجب الإشهاد على الرجعة عندنا وهو قول أكثر علماء العترة $ وقول جمهور الفقهاء، وعند الناصر في إحدى الروايتين أن الإشهاد على الرجعة واجب وهو أحد قولي الشافعي وقول الإمامية.

  وجه قولنا: قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِے ذَٰلِكَ}⁣[البقرة: ٢٢٦]، ولم يشترط الإشهاد وقول النبي صلوات الله عليه وآله في طلاق ابن عمر: «مره فليراجعها» ولم يشترط الإشهاد ولم يعلم من النبي # ولا من أحد من الصحابة أنه شرط الإشهاد في الرجعة.

  الثالثة: أن الإشهاد على الطلاق غير واجب عندنا وهو قول أكثر علماء العترة $ وقول جمهور الفقهاء، وعند الناصر يجب الإشهاد على الطلاق ولا يصح من دونه وهو قول الإمامية.

  وجه قولنا: أن الله [تعالى] ذكر الطلاق في مواضع كثيرة من كتابه مع ذكر أحكامه حيث يحتاج إلى ذكرها ولم يذكر الإشهاد في أحكامه نحو قوله تعالى: {اِ۬لطَّلَٰقُ مَرَّتَٰنِۖ}⁣[البقرة: ٢٢٧]، وقوله [تعالى]: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّيٰ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُۥۖ}⁣[البقرة: ٢٢٨]، وقوله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، وكذلك فلم يرد عن النبي # ولا عن أحد من الصحابة أنه فعله ولا أمر به.