الفصل الرابع: الأحكام: [عدة الآيسة والحامل وما يلحق بذلك]
  الستين كان حيضاً.
  وعند زيد بن علي @ حد الإياس خمسون سنة وهو قول محمد، وعند المنصور حد الإياس في القرشيات ستون سنة وفي العربيات خمسون وفي العجميات أربعون، وعند مالك تتربص تسعة أشهر فإن حاضت وإلا اعتدت بثلاثة أشهر وهذا مروي عن ابن عباس وعمر.
  وجه قولنا: قوله تعالى: {۞وَالْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۖ}[البقرة: ٢٢٦]، فلزم كل مطلقة بحكم الظاهر التربص حتى تمضي عليها ثلاثة أقراء إلا من(١) خصته دلالة، وقد خصت الدلالة التي لم تبلغ المحيض والتي قد أيست من المحيض والحبلى والتي لم يدخل بها وهذه التي اختلفنا فيها ليست إحدى المخصوصات الأربع فوجب عليها ثلاثة قروء لا أنها تقف تسعة أشهر وتعتد بثلاثة أشهر.
  وأما قول من قال: إن حد الإياس دون الستين فلا دلالة على قوله والأصل ثبوت حكم الحيض إلى بلوغ الستين وأما ما فوق الستين فليس بحيض لاتفاق العلماء على ذلك فبطل قول أبي العباس وصاحب الكافي لاتفاق العلماء على خلافه.
  الثانية: الآيسة من الحيض لصغر فعدتها أيضاً ثلاثة أشهر، وهذا أيضاً مما لا خلاف فيه.
  فصل: واختلفوا كم حد الإياس في الصغر، فعندنا أنها ما لم تحض فعدتها ثلاثة أشهر وإن بلغت بسائر أنواع البلوغ وهو قول الناصر والمؤيد بالله وهو قول أكثر العلماء.
(١) في (ب): ما.