الفصل الرابع: الأحكام: [أحكام تتعلق بالتحريم والتحليل وما يلحق بذلك]
الفصل الرابع: الأحكام: [أحكام تتعلق بالتحريم والتحليل وما يلحق بذلك]
  وفيه مسائل:
  الأولى: أنه لا يجوز تحريم ما أحل الله ولا تحليل ما حرّم الله وهذا إجماع.
  الثانية: أنه لا يجوز ترك شيء من أمر الله لرضا غيره وهذا إجماع وقد روي عن النبي ÷ أنه قال: «ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده منهم ذاماً».
  الثالثة: أن يقول: كل ما أحل الله فهو عليّ حرام ولا ينوي شيئاً بعينه فإنه إذا حنث لزمته الكفارة عند القاسم والهادي والمؤيد بالله على ما ذكره بعض أهل المذهب وهو قول أبي بكر وابن مسعود وعطاء.
  وعند الهادي على ما ذكره في الأحكام وقواه أبو العباس وهو الذي ذكره صاحب الكافي من مذهب جميع السادة أنه لا يلزم فيه الكفارة وقد روي عن الهادي # أن التحريم المذكور في الآية كان قسماً بالله.
  وجه القول الأول: أنه مروي عن أمير المؤمنين #.
  وجه القول الثاني: ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «من حلف بغير الله فكفارته أن يقول: لا إله إلا الله»، وقوله #: «لا يمين إلا بالله»، وقوله #: «لا تحلفوا بغير الله»، وقوله #: «فمن حلف فليحلف بالله أو ليصمت».
  الرابعة: أن يقول في شيء معين هو عليّ حرام، فالكلام فيه والخلاف يجري على نحو ما مضى في المسألة التي قبلها.
  الخامسة: أن يقول امرأتي عليّ حرام، فعندنا أنه إن نوى به الطلاق كانت تطليقة رجعية وهو قول الهادي #، وذكر في الأحكام أن علياً # كان يُدينه في ذلك فإن قال: أردت واحدة كانت واحدة وهو الذي ذكره السيد أبو طالب # وهو قول عمر بن الخطاب.