المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [أحكام تتعلق بالتحريم والتحليل وما يلحق بذلك]

صفحة 358 - الجزء 2

  وذكر السيد أبو طالب على مذهب القاسم # أنه إن نوى الطلاق كان طلاقاً وإن نوى [به⁣(⁣١)] الظهار كان ظهاراً وإن لم ينو شيئاً لزمته كفارة يمين.

  وجه قول القاسم #: ما ذكره في الآية من لفظ التحريم وأوجب فيه الكفارة.

  وعند زيد بن علي وأحمد بن عيسى $ إن نوى الطلاق كان طلاقاً، وإن لم ينو الطلاق كان إيلاء.

  وجه قولهم: أنه إذا لم ينو الطلاق كان يميناً فيصرفون هذه اليمين إلى الإيلاء.

  وعند الناصر للحق # أن الحرام لا يتعلق به شيء وهو خبر كذب لأنها غير حرام عليه فيكون لفظها هدراً وهو قول أبي سلمة ومسروق، وروي عن أبي بكر وابنته عائشة وعمر، وابن عمر، وزيد، وابن مسعود.

  ورواية عن ابن عباس أنه يمين تكفر، وعند الأوزاعي هي يمين تكفر إذا لم ينو شيئاً وأطلق، وعند مالك وابن أبي ليلى هو ثلاث تطليقات، وقد روي ذلك عن علي # وعن زيد بن ثابت وقيل: إن الرواية غير صحيحة عن علي #.

  وعند الشافعي إن نوى الطلاق كان طلاقاً وإن نوى الظهار كان ظهاراً وإن لم تكن له نية لزمته كفارة يمين في أحد قوليه، وإن نوى التحريم ففيه كفارة يمين عنده.

  وعند أبي حنيفة: إن نوى الظهار كان ظهاراً، وإن نوى الإيلاء كان إيلاء وإن نوى الطلاق كان طلاقاً بائناً، وإن نوى اثنتين فواحدة بائنة، وإن نوى ثلاثاً كان ثلاثاً، وإن لم تكن له نية لزمته كفارة يمين.

  وروي عن عثمان وأحمد بن حنبل أنه ظهار وهي رواية أيضاً عن ابن عباس


(١) ما بين المعقوفين من (ب).