المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الأول اللغة

صفحة 361 - الجزء 2

  وجه قولنا: ما تظاهرت به الأخبار من الصلاة في الاستسقاء على ما نذكره بعد هذه المسألة واتفقت عليه علماء العترة $.

  الثانية: أنها عندنا ركعتان وهو قول الناصر والمؤيد بالله والمنصور بالله $ وهو قول مالك وأبي يوسف ومحمد والأوزاعي والزهري.

  وعند زيد بن علي @ أنها كصلاة العيد بتكبيراتها الزوائد والخطبة وهو قول الشافعي.

  وعند القاسم والهادي وبعض السادة $ أنها أربع ركعات يسلم في كل ركعتين وقد حكى أبو العباس عن القاسم # أنه إن صلاها أربعاً لا يسلم إلا في آخرهن فحسن.

  وجه قولنا: ما روى ابن عباس أن النبي ÷ خرج يستسقي متواضعاً متضرعاً لم يخطب خطبتكم هذه فدعا وصلى ركعتين، وروى عنه غير ابن عباس في صلاة الاستسقاء أنه صلى ركعتين.

  وجه ما احتجوا به لمذهب القاسم والهادي @: ما روي أن النبي ÷ استسقى يوم الجمعة فاكتفى بصلاة الجمعة قالوا: وقد صارت الخطبة بمنزلة ركعتين حكماً، فقلنا: إنه يصلي الاستسقاء أربعاً إذا استسقى في غيره من الأيام، وحجتهم أقرب إلى أن تكون حجة لنا فإن الاستغفار في الاستسقاء يمكن أن يقال هو عوض الخطبة في الجمعة.

  وحجة من قال إنها كصلاة العيد: أنه قد روي عن علي #.

  وحجة من قال إن الاستسقاء هو الاستغفار فقط: ما روي أن النبي # استسقى ولم يُصلّ، وما روي أن علياً # كان يقول: (إذا استسقيتم فاحمدوا الله وأثنوا عليه بما هو أهله وأكثروا من الاستغفار فإنه الاستسقاء) ولم يذكر الصلاة.

  وروي عن عمر أنه خرج يستسقي فما زاد على الاستغفار، وأهل هذا المذهب يحتجون بهذه الآية ويستدلون بها.