المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث: المعنى:

صفحة 364 - الجزء 2

  والإجماع يحجهم والنصوصات تدفع في وجه قولهم.

  الثانية: أنه يجب عليه قراءة القرآن على الترتيب مع بيان الحروف وتفهم المعاني فيما يدخل عليه شبهة في شيء من الواجبات المعينة وذلك يتصور خاصة في المتشابه وهذا مما لا خلاف فيه بين المحصلين.

  الثالثة: أن التعبد بالنفل في الليل باقٍ ومعلوم من السنة وعليه الإجماع وذهب بعض المفسرين إلى أن صلاة الليل هذه تطوع فعلى قولهم حكمها باق

  ويؤيد ما قلناه من أنها نفل متعبد بها غير واجب قوله: ÷: «صلاة ركعتين في جوف الليل الآخر أفضل من الدنيا وما فيها ولولا أن أشق على أمتي لفرضتها عليهم» وهذا نص على أنها غير فرض وأنه مندوب إليها نحو

  قوله ÷: «صلاة الليل سراج لصاحبها في ظلمة القبر»، «وقول لا إله إلا الله تطرد الشيطان عن صاحبها»، وقوله ÷: «تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي منادٍ هل من داع فيستجاب له، هل من سائل فيعطى، هل من مكروب فيفرج عنه».

  وقوله ÷: «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار»، وقوله ÷: «من صلى ثمان ركعات من الليل والوتر يداوم عليهن حتى يلقى الله بهن فتح الله له اثني عشر باباً من الجنة يدخل من أي باب شاء».