الفصل الرابع: الأحكام: [أقوال ومسائل تتعلق بالوصية]
  المواريث. وقيل: بالسنة؛ لأن نسخ القرآن بالسنة جائز، وهو قوله ÷ في الخبر: «[فلا(١)] وصية لوارث». وقيل: بالإجماع، ذكره أبو علي؛ لأن النسخ عنده يجوز بالإجماع. وقيل: نسخها قوله تعالى: {مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٖ يُوصِے بِهَا أَوْ دَيْنٍۖ}[النساء ١١].
  واختلف العلماء فيمن لا يرث من الوالدين والأقربين هل حكم الآية باق فيهم وأن الوصية واجبة لهم أم لا، فذهب ابن عباس والحسن وطاووس والضحاك [وغيرهم(٢)] من العلماء أن الوصية لهم واجبة. وقال علي # وعائشة وابن عمر وعكرمة ومجاهد والسدي: إنها منسوخة.
  قال أبو بكر: إنها نسخت بآية المواريث، والصحيح أنها منسوخة الوجوب عن جميع القرابة، فأما جواز الوصية لهم فحكمه باق.
  وتدل الآية على أن الوصية مشروعة وفي هذا [الفصل(٣)] مسائل:
  الأولى: أن الموصي لا يخلو: [إما(٤)] أن يكون عليه حقوق لله تعالى واجبة أم لا أو حقوق لخلقه واجبة أم لا فإن كان عليه حقوق واجبة لله تعالى أو لخلقه فالوصية واجبة؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجباً كوجوبه، وإن لم يكن عليه ما ذكرنا كانت مندوبة، ولا أعلم خلافاً في هذه الجملة.
  الثانية: أن الموصي لا بد أن يكون بالغاً عاقلاً، فإن كان دون البلوغ كابن العشر فما فوق لم تصح وصيته عندنا وهو قول عامة العلماء من أهل البيت $ وغيرهم من العلماء، وذكر السيد المؤيد بالله على مذهب الهادي # أن وصيته
(١) في (ب): لا.
(٢) في (ب): ومن وافقهم.
(٣) ما بين المعقوفين من (ب).
(٤) ما بين المعقوفين من (ب).