الآية العاشرة منها: [في الوصية]
  تصح، وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي، فأما ابن دون العشر والمجنون فإن وصيتهما لا تصح بلا خلاف أعلمه.
  ودليلنا قوله ÷: «رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم ...» الخبر.
  الثالثة: أن الوصية من الثلث بعد الدين إلا أن يجيز الورثة الزائد جاز ولا خلاف فيه، ويدل عليه قوله ÷ لسعد بن مالك وقد قال: يوصي بماله كله أو بثلثيه أو نصفه أو ثلثه؟ فقال ÷: «الثلث والثلث كثير».
  الرابعة: أن الوصية تفتقر إلى القبول، فإن مات الموصى له قبل الرد والقبول بطلت عندنا، وهو قول الناصر والمؤيد بالله. وذكر أبو طالب والشافعي وأبو حنيفة: أنها لا تبطل.
  والعلة في قولنا: إنها تفتقر إلى القبول، وبالموت تقع مزايلة القبول فتبطل كالبيع والهبة.
  الخامسة: أن الوصية عندنا للوارث وغير الوارث جائزة غير واجبة؛ أما غير الوارث: فإن كان ليس من قرابة الميت فالوصية له [جائزة بلا خلاف(١)]، وإن كان من قرابة الميت الذين لا يرثون فالوصية له جائزة غير واجبة، وهو قول أهل البيت $ وقول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه. وذهب الزهري والضحاك وابن جبير وداود إلى أن الوصية لهم واجبة، وأما الوارث فالوصية له صحيحة عندنا.
  قال أبو طالب #: وهو إجماع أهل البيت $، [وتأولوا(٢)] خبر زيد بن علي @ بأن المراد بقوله: «فلا وصية لوارث»: نفي وجوب الوصية في الآية وعند زيد والمؤيد بالله والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأكثر الفقهاء أن الوصية
(١) في (ب): فالوصية لهم صحيحة جائزة عندنا.
(٢) الذي في الأصل: وقالوا، وما أثبتناه من (ب).