المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية العاشرة منها: [في الوصية]

صفحة 86 - الجزء 1

  تصح، وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي، فأما ابن دون العشر والمجنون فإن وصيتهما لا تصح بلا خلاف أعلمه.

  ودليلنا قوله ÷: «رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم ...» الخبر.

  الثالثة: أن الوصية من الثلث بعد الدين إلا أن يجيز الورثة الزائد جاز ولا خلاف فيه، ويدل عليه قوله ÷ لسعد بن مالك وقد قال: يوصي بماله كله أو بثلثيه أو نصفه أو ثلثه؟ فقال ÷: «الثلث والثلث كثير».

  الرابعة: أن الوصية تفتقر إلى القبول، فإن مات الموصى له قبل الرد والقبول بطلت عندنا، وهو قول الناصر والمؤيد بالله. وذكر أبو طالب والشافعي وأبو حنيفة: أنها لا تبطل.

  والعلة في قولنا: إنها تفتقر إلى القبول، وبالموت تقع مزايلة القبول فتبطل كالبيع والهبة.

  الخامسة: أن الوصية عندنا للوارث وغير الوارث جائزة غير واجبة؛ أما غير الوارث: فإن كان ليس من قرابة الميت فالوصية له [جائزة بلا خلاف⁣(⁣١)]، وإن كان من قرابة الميت الذين لا يرثون فالوصية له جائزة غير واجبة، وهو قول أهل البيت $ وقول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه. وذهب الزهري والضحاك وابن جبير وداود إلى أن الوصية لهم واجبة، وأما الوارث فالوصية له صحيحة عندنا.

  قال أبو طالب #: وهو إجماع أهل البيت $، [وتأولوا⁣(⁣٢)] خبر زيد بن علي @ بأن المراد بقوله: «فلا وصية لوارث»: نفي وجوب الوصية في الآية وعند زيد والمؤيد بالله والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأكثر الفقهاء أن الوصية


(١) في (ب): فالوصية لهم صحيحة جائزة عندنا.

(٢) الذي في الأصل: وقالوا، وما أثبتناه من (ب).