المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية العاشرة منها: [في الوصية]

صفحة 88 - الجزء 1

  لا، وهي حقوق بني آدم، نحو: مهور المنكوحات، وأجرة المستأجرات، وثمن المبيعات، وقيم المتلفات، وما جرى مجرى ذلك من سائر المعاملات.

  ومنها ما يخرج من الثلث بعد الديون التي تخرج من رأس المال وما في حكمها من حقوق الله بالإجماع وذلك جميع القرب الموصى بها لقريب أو بعيد، أو لمسجد أو [منهل⁣(⁣١)]، وما جرى مجرى ذلك.

  ومنها: ما يخرج عن القسمين الأولين ففيه الخلاف [فعندنا أن حقوق بني آدم وحقوق الله التي تتعلق بالمال نحو الزكاة والخمس وما جرى مجراهما فهي من رأس المال⁣(⁣٢)]. وعند الحنفية أن ما عدا حقوق بني آدم فإنه من الثلث، كالزكاة والخمس وبيت المال وما جرى مجرى ذلك، وعند الشافعي أن الحج والزكاة من رأس المال. وأصحابنا جعلوا الحج من الثلث؛ [لأنه عبادة بدنية⁣(⁣٣)] والزكاة من رأس المال.

  والدليل على ما قلناه قول النبي ÷ للخثعمية: «أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟» قالت: نعم، قال: «فدين الله أحق»، وهذا يدل على أن حقوق الله تجب من رأس المال.

  الثامنة: ولا تجوز الوصية إلى ذمي، ولا خلاف فيه إلا حكاية عن بعض الفقهاء. وكذلك لا تجوز الوصية إلى الفاسق عندنا، وهو قول أكثر أئمتنا $ وكثير من العلماء. وذهب المؤيد بالله إلى أنها تصح وإليه أشار المنصور بالله.

  دليلنا قوله تعالى: {وَلَا تَرْكَنُواْ إِلَي اَ۬لذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ اُ۬لنَّارُۖ}⁣[هود ١١٣]


(١) في (ب): أو لمنهل.

(٢) في (ب): فعندنا أن حقوق الله تعالى تتعلق بالمال وحقوق بني آدم تخرج من رأس المال، فحقوق الله تعالى كالزكاة وبيت المال والأخماس، وحقوق بني آدم نحو ما ذكرنا آنفًا، وهي ظاهرة.

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).