الآية العاشرة منها: [في الوصية]
  للوارث غير جائزة إلا أن يجيزها الوارث.
  ودليلنا هذه الآية؛ فإن نسخ الوجوب فيها لا يدل على نسخ الجواز، بل هما حكمان متغايران غير متلازمين؛ ولهذا يوجد الجواز حيث لا يوجد الوجوب في قبيل الشرعيات، فإن النقل جائز وليس بواجب، ويدل عليه قوله تعالى: {مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٖۖ}[النساء: ١٢]، وهذا عام في كل وصية. ولأن الثلث حق للموصي لا للورثة فلا تعتبر فيه إجازتهم.
  فأما قوله ÷: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث» فإن آية الوصية كانت موجبة للوصية للأقربين، فلما فرض الله آية المواريث بين ÷ أن المواريث قد أوصلت إلى كل ذي حق حقه فلم يبق الحكم الأول من الوصية وهو الوجوب وبقي الجواز، وهذا ظاهر، والحمد لله.
  السادسة: أن الوصية جائزة عندنا لقاتل الخطأ، وهو قول الهادي على تخريج المؤيد بالله، وهو قول الناصر والمؤيد بالله، وخرج أبو العباس وأبو طالب على مذهب الهادي # أنها لا تصح، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأحد قولي الشافعي. وهذا كلام في الوصية قبل القتل.
  وحجتنا أن الله تعالى لم يحرم قاتل الخطأ الميراث [عندنا(١)]، فكذلك(٢) الوصية. فأما ما احتجوا به من قول النبي ÷: «ليس لقاتل وصية» - وقد روى زيد بن علي هذا الخبر موقوفاً على علي # - فالمراد به قاتل العمد ظلماً؛ لأنه ممنوع من الميراث، فكذلك(٣) الوصية؛ فلا يقاس على المخطئ.
  السابعة: أن الحقوق منها: ما يخرج من رأس المال بالإجماع أجاز الورثة أم
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) في الأصل: وكذلك. وما أثبتناه من (ب).
(٣) في الأصل: وكذلك. وما أثبتناه من (ب).