المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الأول: اللغة

صفحة 94 - الجزء 1

  أو نفلاً⁣(⁣١)].

  الرابعة: الإمساك عن المفطرات: من جماع ومأكول ومشروب، وتفصيل ذلك في كتب الفقه.

  الخامسة: أن الصيام لا يصح من الحائض والنفساء بالإجماع⁣(⁣٢)، ولا من المجنون ولا من الصبي ولا من المسافر عند بعضهم والأدلة تقضي بخلافه،

الآية الثالثة عشرة منها: [في أحكام الصوم والإفطار]

  قوله تعالى: {أَيَّاماٗ مَّعْدُودَٰتٖۖ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَيٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَۖ وَعَلَي اَ۬لذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةُ طَعَامِ مَسَٰكِينَۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراٗ فَهْوَ خَيْرٞ لَّهُۥۖ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٞ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَۖ ١٨٣}⁣[البقرة].

الفصل الأول: اللغة

  السفر معروف، [قال الشاعر:

  إن التجار إذا راحوا وقد ربحوا ... أنساهم الربح ما أعناهم السفر⁣(⁣٣)]

  والطوق الطاقة، والفدية: الجزاء والبدل، جزيت هذا بهذا أي جزيته بدلاً منه، [قال الشاعر:


(١) في (ب): فعندنا أنه لا يصح إلا بنية من الليل، وقول المنصور بالله والمؤيد بالله ومالك، وعند القاسم والهادي على ما حصله السادة ومن وافقهم من أولادهم: إذا صادفت جزءاً من النهار قبل الزوال وبعده، وهو قول الشافعي.

ودليل قولنا: الخبر المتقدم، وهو قوله ÷: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل»، وهذا كل صوم. وقد روي ما يدل على مذهب القاسم والهادي ومن وافقه عن أمير المؤمنين علي #.

(٢) الذي في (ب) بعد قوله بالإجماع: وكذلك من الصبي والمجنون بالإجماع ولا يصح الصوم من المسافر عند الإمامية وبعض الظاهرية ويحتجون بقول النبي ÷ «ليس من امبر امصيام في امسفر»، ودليل قولنا: قوله تعالى {وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ}⁣[البقرة: ١٨٥].

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).