الفصل الثالث: المعنى
  والضيف لا يكون صائماً(١)].
  الثانية: أنه لا يصح صوم الليل ولا صوم بعض اليوم بالإجماع.
  الثالثة: أن النية في الصوم واجبة عند أهل البيت $ وجمهور الفقهاء. وروى محمد بن شجاع عن زفر أن مجرد الإسلام يكفي عن النية، وهو قول عطاء.
  فصل: واعلم أن النية(٢) على ثلاثة أضرب: الأول: نية الصوم المعين نحو: رمضان [والنذور المعينة(٣)]؛ فاختلف العلماء فيها: فعندنا أن النية يجب فيها التبييت، وهو قول الناصر والمؤيد بالله والشافعي ومالك، وعند زيد بن علي والقاسم والهادي وأبي عبد الله الداعي وابن مسعود وأبي حنيفة: تصح النية أيضاً بالنهار. وعند الناصر في قول آخر إذا كانت النية قبل الزوال صح أيضاً وهي رواية عن أبي حنيفة وأصحابه، وعند مالك تجزي نية واحدة للشهر في أول ليلة من رمضان(٤)، وروي ذلك عن الإمام أحمد بن الحسين #.
  ودليلنا قوله ÷: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل».
  [الضرب(٥)] الثاني: القضاء والنذور غير المعينة والكفارات فهذا لا بد فيه من تبييت النية بالإجماع.
  [الضرب(٦)] الثالث: التطوع، [فتصح النية فيه ليلاً ونهاراً إلى أن تزول الشمس وعند الشافعي تجوز أيضاً بعد الزوال وذهب الناصر ومالك والمؤيد بالله في الأشهر من قوله إن الصوم لا يجزي إلا بنية من الليل فرضاً كان الصوم
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) في (ب): أن نية الصوم.
(٣) في (ب): والنذر المعين.
(٤) زاد في (ب): للشهر كله.
(٥) ما بين المعقوفين من (ب).
(٦) ما بين المعقوفين من (ب).