الفصل الأول: اللغة:
  يعتكف ساعة من نهار أو ما شاء وعند أبي يوسف إذا اعتكف أكثر اليوم أجزأه(١)]. وقال مالك: أقله عشرة أيام.
  فصل: وحاصل الكلام في الاعتكاف أن شرائطه أربع عندنا:
  الأولى: النية، ولا خلاف فيها.
  والثانية: ترك غشيان النساء ليلاً ونهاراً، ولا خلاف فيها.
  والثالثة: اللبث في المسجد، ولا خلاف فيه.
  الرابعة: الصوم، وقد تقدم ذكر الخلاف فيه.
الآية السابعة عشرة: [في تحريم أكل أموال الناس بالباطل]
  قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَي اَ۬لْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاٗ مِّنْ أَمْوَٰلِ اِ۬لنَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَۖ ١٨٧}[البقرة: ١٨٨].
الفصل الأول: اللغة:
  الإدلاء: الإلقاء والإرسال، وأدلى فلان بحجته إلى الحاكم، إذا رفعها إليه، وأدلى بحجته، إذا احتج بها، والدلو: معروف، ومنه [قوله تعالى(٢)]: {فَأَدْلَيٰ دَلْوَهُۥ}[يوسف ١٩]، وأصله: إرسال الدلو في البئر، ودلوته: استخرجته. والحاكم والقاضي واحد، وجمعه حكام، والباطل: الذاهب، يقال: بطل، إذا ذهب.
الفصل الثاني: النزول
  قيل: نزلت الآية في امرئ القيس بن عابس الكندي وعبدان الحضرمي اختصما إلى رسول الله ÷ في أرض فأراد أن يَحْلِفَ امرؤ القيس وهو المطلوب فنزل: {إِنَّ اَ۬لذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اِ۬للَّهِ}[آل عمران ٧٧] فلم يحلف وحلف عبدان فنزلت الآية.
(١) الذي في (ب): أكثر العلماء. وقال أبو يوسف: إذا اعتكف أكثر اليوم أجزأه. وعند الإمام أحمد بن الحسين # والشافعي ومحمد: يجوز إذا اعتكف ساعة من نهار أو ما شاء.
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).