المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الأول: اللغة:

صفحة 112 - الجزء 1

  يعتكف ساعة من نهار أو ما شاء وعند أبي يوسف إذا اعتكف أكثر اليوم أجزأه⁣(⁣١)]. وقال مالك: أقله عشرة أيام.

  فصل: وحاصل الكلام في الاعتكاف أن شرائطه أربع عندنا:

  الأولى: النية، ولا خلاف فيها.

  والثانية: ترك غشيان النساء ليلاً ونهاراً، ولا خلاف فيها.

  والثالثة: اللبث في المسجد، ولا خلاف فيه.

  الرابعة: الصوم، وقد تقدم ذكر الخلاف فيه.

الآية السابعة عشرة: [في تحريم أكل أموال الناس بالباطل]

  قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَي اَ۬لْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاٗ مِّنْ أَمْوَٰلِ اِ۬لنَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَۖ ١٨٧}⁣[البقرة: ١٨٨].

الفصل الأول: اللغة:

  الإدلاء: الإلقاء والإرسال، وأدلى فلان بحجته إلى الحاكم، إذا رفعها إليه، وأدلى بحجته، إذا احتج بها، والدلو: معروف، ومنه [قوله تعالى⁣(⁣٢)]: {فَأَدْلَيٰ دَلْوَهُۥ}⁣[يوسف ١٩]، وأصله: إرسال الدلو في البئر، ودلوته: استخرجته. والحاكم والقاضي واحد، وجمعه حكام، والباطل: الذاهب، يقال: بطل، إذا ذهب.

الفصل الثاني: النزول

  قيل: نزلت الآية في امرئ القيس بن عابس الكندي وعبدان الحضرمي اختصما إلى رسول الله ÷ في أرض فأراد أن يَحْلِفَ امرؤ القيس وهو المطلوب فنزل: {إِنَّ اَ۬لذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اِ۬للَّهِ}⁣[آل عمران ٧٧] فلم يحلف وحلف عبدان فنزلت الآية.


(١) الذي في (ب): أكثر العلماء. وقال أبو يوسف: إذا اعتكف أكثر اليوم أجزأه. وعند الإمام أحمد بن الحسين # والشافعي ومحمد: يجوز إذا اعتكف ساعة من نهار أو ما شاء.

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).