الآية الثانية والعشرون [منها]: [في وجوب الحج والعمرةعند الشروع فيهما]
  خلاف، وإن ترك رمي يوم كامل قضاه من الغد، وعليه دم عندنا وهو قول الهادي. وعند أبي حنيفة إن أخر رمي جمرة العقبة يوم النحر إلى اليوم الثاني رماها وعليه دم، وإن ترك الرمي كله إلى آخر أيام الرمي(١) وهو اليوم الثالث وقضاه فيه فعليه دم. وقال [صاحباه(٢)] يرمي ذلك كله ولا دم عليه وهو أحد قولي الشافعي، وعند الناصر # لا دم عليه.
  [ودليلنا: أن الرمي من مناسك الحج، فتاركه يدخل تحت قوله ÷: «من ترك نسكاً فعليه دم(٣)»].
  الثامن عشر: من ترك البيتوتة بمنى [حتى خرجت(٤)] أيام التشريق فعليه دم، وكذلك إن وقف أكثر الأيام والليالي في غيرها فعليه دم عندنا وهو قول القاسمية ذكره صاحب الكافي، وهو قول الناصر والمنصور(٥) ومالك وإبراهيم النخعي. وعند أبي حنيفة لا شيء عليه. وعند الشافعي إن بات ليالي منى كلها فعليه دم وإن بات ليلة [فمد(٦)] طعام، وفي قول آخر: ثلث دم، وفي ليلتين: مدان أو درهمان أو ثلثا دم.
  ودليلنا أن النبي ÷ بات بمنى وفعله بيان لمجمل واجب فيجب، فإذا تركه أخل بنسك فيلزمه دم؛ [لنصه # على ذلك(٧)].
  التاسع عشر: من ترك الحلق والتقصير فعليه دم عند الهادي على ما ذكره
(١) في (ب): التشريق.
(٢) في (ب): صاحبا أبي حنيفة.
(٣) ما بين المعقوفين من (ب).
(٤) ما بين المعقوفين من (ب).
(٥) في (ب): والمنصور بالله.
(٦) في (ب): فعليه مد.
(٧) ما بين المعقوفين من (ب).