المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية الثانية والعشرون [منها]: [في وجوب الحج والعمرةعند الشروع فيهما]

صفحة 145 - الجزء 1

  بعض أهل المذهب، وهو قول الناصر إذا أخر الحلق عن أيام النحر ونحوه في الوافي، وذكر أبو طالب [في موضع⁣(⁣١)] أنه ليس بنسك يجب بتركه الدم، وصححه على مذهب القاسم والهادي، وهو [الأرجح⁣(⁣٢)] عندنا.

  [وجه قولنا: أن الأصل براءة الذمة، فلا يجب الدم إلا بدليل يثبت به أن الحلق والتقصير من المناسك فيجب بتركه الدم، ومن أوجب الدم يقول: إنه نسك فيدخل تحت قوله ÷: «من ترك نسكاً فعليه دم»⁣(⁣٣)].

  العشرون: طواف الوداع فمن تركه فعليه دم عندنا؛ لأنه نسك واجب وهو قول القاسمية، ذكره صاحب الكافي، وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي. وعند الناصر وأحد قولي الشافعي: أنه لا دم عليه.

  والدليل على قولنا: قوله ÷: «من ترك نسكاً فعليه دم»، وهذا نسك واجب بدليل قوله ÷: «لا ينصرفن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف» وقوله: «ألا لا يصدرن⁣(⁣٤) أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف».

  فصل: قال المنصور بالله [#(⁣٥)]: وما وجب من الدم لأجل نسك فلا يقوم الصوم مقامه؛ لأنه لم يرد به نص ولا إجماع بخلاف ما في الصيد وشبهه، قال: والواجب الإنفاذ بما يجب من الدماء إلى منى ولا يجزيه الإطعام في بلده إلا بعد اليأس⁣(⁣٦). قال: ويجوز ذبح الدم في موضعه في سائر السنة، قال: والمعدم هو من


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) في (ب): الذي يترجح.

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).

(٤) في (ب): لا ينصرفن.

(٥) ما بين المعقوفين من (ب).

(٦) في (ب): الإياس.