الآية الثانية والعشرون [منها]: [في وجوب الحج والعمرةعند الشروع فيهما]
  بعض أهل المذهب، وهو قول الناصر إذا أخر الحلق عن أيام النحر ونحوه في الوافي، وذكر أبو طالب [في موضع(١)] أنه ليس بنسك يجب بتركه الدم، وصححه على مذهب القاسم والهادي، وهو [الأرجح(٢)] عندنا.
  [وجه قولنا: أن الأصل براءة الذمة، فلا يجب الدم إلا بدليل يثبت به أن الحلق والتقصير من المناسك فيجب بتركه الدم، ومن أوجب الدم يقول: إنه نسك فيدخل تحت قوله ÷: «من ترك نسكاً فعليه دم»(٣)].
  العشرون: طواف الوداع فمن تركه فعليه دم عندنا؛ لأنه نسك واجب وهو قول القاسمية، ذكره صاحب الكافي، وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي. وعند الناصر وأحد قولي الشافعي: أنه لا دم عليه.
  والدليل على قولنا: قوله ÷: «من ترك نسكاً فعليه دم»، وهذا نسك واجب بدليل قوله ÷: «لا ينصرفن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف» وقوله: «ألا لا يصدرن(٤) أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف».
  فصل: قال المنصور بالله [#(٥)]: وما وجب من الدم لأجل نسك فلا يقوم الصوم مقامه؛ لأنه لم يرد به نص ولا إجماع بخلاف ما في الصيد وشبهه، قال: والواجب الإنفاذ بما يجب من الدماء إلى منى ولا يجزيه الإطعام في بلده إلا بعد اليأس(٦). قال: ويجوز ذبح الدم في موضعه في سائر السنة، قال: والمعدم هو من
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) في (ب): الذي يترجح.
(٣) ما بين المعقوفين من (ب).
(٤) في (ب): لا ينصرفن.
(٥) ما بين المعقوفين من (ب).
(٦) في (ب): الإياس.