المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

[الآية] الثالثة والعشرون: [في الإحصار في الحج]

صفحة 152 - الجزء 1

  والناصر [والمنصور⁣(⁣١)] والشافعي: إذا لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعد أيام التشريق. قال أبو العباس وأبو طالب: ولا يجزيه الإطعام على أصل يحيى #.

  العاشرة: أن المحصر إذا اضطر إلى التحلل وتعذر عليه الهدي كان ديناً عليه وجاز له التحلل، هذا إذا كان لا يرجو زوال العذر؛ لأن بقاء الإحرام عليه فيه حرج عظيم وشريعة محمد [÷(⁣٢)] سمحة، فما لم يرد فيه نص من الشرع عملنا فيه على [التخفيف و⁣(⁣٣)] التسهيل وأجريناه على هذه الأخبار التي وردت [على التسهيل⁣(⁣٤)]، وما ورد منصوصاً [عليه⁣(⁣٥)] عملنا على النص فيه وإن شق فيه التكليف، وعلمنا أن مصلحتنا في تلك المشقة، وهذا اعتبار مليح، وذهب [المنصور⁣(⁣٦)] إلى مثل قولنا، قال #: والمحصر إذا اضطر إلى التحلل وتعذر عليه الهدي والصوم كان ديناً [عليه⁣(⁣٧)]؛ لأن الدين لا حرج فيه، وبقاؤه محرماً من الحرج، إلا أن يكون يرجو زوال عذره لزمه الانتظار. وذهب زيد بن علي والهادي على ما ذكره أبو طالب: إلى أنه لا يتحلل ما لم يهد أو يصم إذا لم يجد الهدي عند الهادي. وعند أبي حنيفة: أنه لا يتحلل إلا بالهدي فقط.

  الحادية عشرة: أنه يواعد رسوله يوماً ينحر فيه هدي الإحصار ويحل من


(١) في (ب): والمنصور بالله.

(٢) في الأصل: #، وما أثبتناه من (ب).

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).

(٤) في (ب): بالتخفيف.

(٥) ما بين المعقوفين من (ب).

(٦) في (ب): المنصور بالله.

(٧) ما بين المعقوفين من (ب).