[الآية] الثالثة والعشرون: [في الإحصار في الحج]
  والناصر [والمنصور(١)] والشافعي: إذا لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعد أيام التشريق. قال أبو العباس وأبو طالب: ولا يجزيه الإطعام على أصل يحيى #.
  العاشرة: أن المحصر إذا اضطر إلى التحلل وتعذر عليه الهدي كان ديناً عليه وجاز له التحلل، هذا إذا كان لا يرجو زوال العذر؛ لأن بقاء الإحرام عليه فيه حرج عظيم وشريعة محمد [÷(٢)] سمحة، فما لم يرد فيه نص من الشرع عملنا فيه على [التخفيف و(٣)] التسهيل وأجريناه على هذه الأخبار التي وردت [على التسهيل(٤)]، وما ورد منصوصاً [عليه(٥)] عملنا على النص فيه وإن شق فيه التكليف، وعلمنا أن مصلحتنا في تلك المشقة، وهذا اعتبار مليح، وذهب [المنصور(٦)] إلى مثل قولنا، قال #: والمحصر إذا اضطر إلى التحلل وتعذر عليه الهدي والصوم كان ديناً [عليه(٧)]؛ لأن الدين لا حرج فيه، وبقاؤه محرماً من الحرج، إلا أن يكون يرجو زوال عذره لزمه الانتظار. وذهب زيد بن علي والهادي على ما ذكره أبو طالب: إلى أنه لا يتحلل ما لم يهد أو يصم إذا لم يجد الهدي عند الهادي. وعند أبي حنيفة: أنه لا يتحلل إلا بالهدي فقط.
  الحادية عشرة: أنه يواعد رسوله يوماً ينحر فيه هدي الإحصار ويحل من
(١) في (ب): والمنصور بالله.
(٢) في الأصل: #، وما أثبتناه من (ب).
(٣) ما بين المعقوفين من (ب).
(٤) في (ب): بالتخفيف.
(٥) ما بين المعقوفين من (ب).
(٦) في (ب): المنصور بالله.
(٧) ما بين المعقوفين من (ب).