الفصل الأول: اللغة:
  إحرامه في ذلك [اليوم(١)] ويؤخر عن الساعة التي وعد فيها بالذبح احتياطاً، هذا مذهبنا، وهو مذهب أئمتنا $، وهو قول عطاء. وذهب أكثر الفقهاء أنه لا يجوز أن يحل حتى يعلم أنه قد نحر الهدي.
  ودليلنا: أن طريق العلم هو المشاهدة أو الأخبار المتواترة ولم يعتبرهما أحد من العلماء أصلاً فلم يبق إلا الظن، والظن يحصل عن الأمارات، فإذا كان يحصل بخبر مخبر أو مخبرين فهو يحصل [له الظن(٢)] إذا كان الرسول ثقة وأمارات السلامة من الأعواق حاصلة، فإن الظن يحصل بأنه قد ذبح يوم الميعاد.
الآية الرابعة والعشرون منها: [في بعض ما يوجب الفدية في الحج]
  قوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِۦ أَذيٗ مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٖۖ}[البقرة ١٩٥].
الفصل الأول: اللغة:
  المرض: هو العلة [الموهية للجسم(٣)]، والمرض: الشك، [و](٤) منه قوله تعالى: {فِے قُلُوبِهِم مَّرَضٞ}[البقرة: ٩]. والأذى: ما يتأذى به، ومنه قوله: {قُلْ هُوَ أَذيٗ}[البقرة ٢٢٢]؛ لأنه يتأذى به لنتنه. والفدية: البدل. والنسك: العبادة، يقال: رجل ناسك، يعني عابد. هذا في الأصل، ثم يتجوز به في مناسك الحج وإراقة الدم، والمراد بالنسك هاهنا: الذبيحة.
  الفصل الثاني: النزول:
  قيل: نزلت الآية في كعب بن عجرة، روى كعب قال: مر بي رسول الله ÷ في الحديبية ولي وفرة من شعر فيها القمل وأنا أطبخ قدراً لي، وهي سائرة على
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).
(٣) ما بين المعقوفين من (ب).
(٤) ما بين المعقوفين من (ب).