المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث: المعنى:

صفحة 154 - الجزء 1

  وجهي، فقال: «أتؤذيك هوام رأسك؟» قلت: نعم، [فقال⁣(⁣١)]: «احلق رأسك واذبح شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع».

  واختلف العلماء، فمنهم من قال: نزلت الآية في المحرم المحصر، وقصر الآية على سببها. ومنهم من قال: هي عامة في كل محرم، وهو الصحيح؛ لأن الآية لا تقصر على سببها، وقد ذكرناه في أصول الفقه.

الفصل الثالث: المعنى:

  قوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً} معناه: من كان معه مرض يحتاج إلى الحلق وتغطية الرأس ولبس المخيط ونحو ذلك من محظورات الإحرام.

  [قوله⁣(⁣٢)]: {أَوْ بِهِۦ أَذيٗ مِّن رَّأْسِهِۦ} معناه: صداع أو هوام.

  قوله: {فَفِدْيَةٞ} معناه: فحلق فعليه فدية، والفدية: بدل وجزاء.

  {مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٖۖ} هدي يذبح.

الفصل الرابع: الأحكام: [الفدية وما يوجبها]

  الآية: تدل على وجوب الفدية على من حلق أو لبس المخيط، وفي هذا الفصل مسائل:

  الأولى: أن الفدية في سبعة أشياء، وهي: الملبوس والمطعوم والمشموم والزينة وإزالة الشعر وتقليم الأظفار وقطع شيء من سائر الجسد.

  الثانية: أنه يجب للباس الرأس ولباس الرجلين ولباس البدن من المخيط فدية واحدة إذا لبس الجميع في مرة واحدة ولا خلاف فيه، فإن فرق فلكل واحد فدية عندنا، وهو قول الكافة، إلا قول الشافعي في القديم، فقال: تجزيه فدية


(١) في الأصل: قال. وما أثبتناه من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).