المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث: المعنى:

صفحة 155 - الجزء 1

  واحدة، وإن فعل ذلك لعذر وكان يداوم عليه، فعليه كفارة واحدة، [ولو⁣(⁣١)] خلسه ما بين ذلك إذا كان عاملاً على اللباس. وعند أبي حنيفة أن الدم لا يلزم إلا إذا لبس يوماً كاملاً أو ليلة كاملة، وإن كان دون ذلك لزمه صدقة، وكان يعتبر أكثر اليوم في أحد قوليه، فأما المرأة فإنها تلبس المخيط، وليست ممنوعة إلا من تغطية الوجه، وهو إجماع.

  الثالثة: المطعوم وليس إلا الصيد [البري⁣(⁣٢)] فإن المحرم ممنوع من أكله، سواء اصطاده أو اصطاده غيره، أو اصطاده حلال أو اصطاده محرم، أو اصطيد في حل أو اصطيد في حرم، ولا خلاف فيه إلا عند الضرورة فتلك مسألة أخرى، وقد ذكرنا التفصيل فيها عند قوله تعالى: {إِلَّا مَا اَ۟ضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِۖ}⁣[الأنعام ١١٩]، وفي هذا الفدية، وهذا في صيد البر دون صيد البحر.

  الرابعة: المشموم، وهو الطيب جميعه، فإنه تجب فيه الفدية ويعتبر فيه من الجمع والتفريق ما قدمنا ذكره في اللباس.

  الخامسة: الزينة، وهي: الحناء والكحل والحلي.

  فصل: أما الحناء فإذا خضبت المحرمة يديها ورجليها مرة واحدة فعليها فدية واحدة، وإن خضبت يديها معاً [فقط⁣(⁣٣)]، أو رجليها معاً [فقط⁣(⁣٤)] فعليها فدية واحدة، لأن اليدين كالعضو الواحد بالإجماع.

  فصل: وأما الكحل فإنه⁣(⁣٥) زينة عندنا، وإن لم يكن فيه طيب، ولا يجوز، ولم


(١) في (ب): وإن.

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).

(٤) ما بين المعقوفين من (ب).

(٥) في (ب): فهو.