المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية السابعة والعشرون: [توقيت الحج في الزمان]

صفحة 166 - الجزء 1

  الثانية: فرض الحج المذكور في الآية هو الإحرام بالحج والنية له، واختلفوا بماذا ينعقد الإحرام، فمذهبنا أنه ينعقد بالنية فقط، وهو قول القاسم والهادي على تخريج المؤيد بالله، وهو قول المنصور بالله والشافعي وأبي يوسف.

  وخرج أبو العباس وأبو طالب على مذهب الهادي أنه لا بد من الذكر أو تقليد الهدي مع النية وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. و [قال⁣(⁣١)] الناصر لا بد من الذكر مع النية.

  وجه قولنا: قوله ÷: «الأعمال بالنيات».

  الثالثة: من أحرم في غير أشهر الحج أو أحرم فيها في يوم النحر وقد تعذر عليه الإتيان بالحج لتضايق الوقت فلا خلاف أنه قد أساء وتعدى وينعقد إحرامه عندنا، وهو قول العترة $ إلا الناصر، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأصحابه. وذهب الناصر والشافعي إلى أنه لا ينعقد. وقال الشافعي: ينعقد الإحرام عمرة.

  ودليلنا: قوله تعالى: {۞يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ اِ۬لْأَهِلَّةِۖ قُلْ هِيَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّۖ}⁣[البقرة ١٨٩] فدل الظاهر على أنه يصح الإحرام فيها وكراهة الإحرام في بعضها لا يمنع من صحة الإحرام فيه فإن العبادات لا يمتنع أن يكون لها وقت اختيار ووقت اضطرار كالصلاة.


= لهم أن يحرموا في الحل دون الحرم من حيث شاءوا ولا يجب عليهم الإحرام من منازلهم وهو قول أبي حنيفة.

وجه قولنا: قوله ÷ لما عد المواقيت: «هذه المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها ممن حج أو اعتمر، ومن كان أهله دون الميقات فمن حيث ينشئ حتى يأتي ذلك على أهل مكة»، وقد روي ذلك عن أمير المؤمنين # وروي ذلك عن عمر وابن مسعود.

(١) في (ب): عند.